نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 240
وذلك لحصول الشك فيه . وقول عمر رضي الله تعالى عنه حين شك في ثوبه هل أصابه مني اغسل ما رأيت وانضح ما لم تر . وقال مالك في المدونة مستدلا ثبوت النضح بعمل الصحابة والتابعين هو من أمر الناس . فظاهر كلام صاحب الجمع أن ابن لبابة يقول بعدم وجوب الغسل والنضح فيما شك فيه فإنه قال : وخالفنا الإمام الشافعي وأبو حنيفة ووافقهما ابن لبابة هنا لان الثوب إذا لم يكن فيه نجاسة فلا فائدة في النضح ، وإن كانت فيه فالنضح ينشرها اه . إلا أن يكون مراده أن ابن لبابة يوافقهما ما في القول بعدم النضح وإن خالفهما في وجوب غسل ما شك فيه . وتقييد المصنف المسألة بالثوب احتراز من الجسد فإنه سيذكر حكمه ويأتي إن شاء الله تعالى هناك الكلام على غيرهما . ومثل ابن الحاجب المسألة مما إذا شك الجنب أو الحائض هل أصاب ثوبهما شئ أم لا . قال في التوضيح : وهذا إذا كان الثوب مصبوغا يخفى أثر الدم فيه ، فإن كان أبيض فلا أثر للاحتمال وهو وهم قال معناه في الجلاب اه . ونحوه في كلام ابن عرفة فيمن ترك النضح ، وكذا لو نام في ثوبه ورأي في جهة منه بللا وشك في الأخرى هل أصابها شئ أم لا فإنه يغسل ما رأى وينضح ما لم ير . تنبيه : علم مما ذكره في التوضيح أن النضح إنما يجب مع الشك والشك تساوي الطرفين ، فأما الوهم فلا أثر له ولو كان له شبهة ، وأما الظن فلم أر من تعرض له إلا صاحب النوادر فإنه قال بعد ذكره النضح للشك : وكذلك إن ظن أن في ثوبه نجاسة فليرشه اه . قلت : وهذا والله أعلم لان الشارع لم يعول في أمر النجاسة إلا على المحقق ، فأجاز الصلاة بالنعال التي يمشى بها في الطرقات وفي موضع قضاء الحاجة ونحو ذلك كما أشار إلى ذلك القرافي في الفرق التاسع والثلاثين بعد المائتين ، وقبله ابن راشد . وقال الشيخ أبو حامد الغزالي : والمزيل للوسواس أن يعلم أن الأشياء خلقت طاهرة بيقين فما لا يشاهد عليه نجاسة ولا يعلمها يقينا يصلي به . ولا ينبغي أن يتوصل بالاشتباه إلى تقدير النجاسات اه . فالظاهر وجوب الغسل لان الأحكام الشرعية مناطة تغلبة الظن ، وفي رسم ندر من سماع عيسى : وسألته عن جدار المرحاض يكون نديا يلصق به الرجل ثوبه قال : أما إن كان نداه شبيها بالغبار فليرشه ولا شئ عليه ، وإن كان بللا أو شبيها به فليغسله . قال ابن رشد : إذا كان شبيها بالغبار فلا يوقن بتعلقه بثوبه فكذلك قال ينضحه لان النضح طهور لما شك في نجاسته من الثياب ، وإن كان بللا أو شبيها بالبلل فلا إشكال في وجوب غسله لتعلقه بثوبه اه . ونقله ابن عرفة ، فهذا يدل على أنه إذا غلب على الظن وصول النجاسة للثوب وجب الغسل لأنه إذا كانت نداوة الجدار شبيهة بالبلل يغلب على الظن وصولها للثوب . وقال في النوادر أيضا : قال علي عن مالك فيمن بال في ريح فظن أن الريح ردت عليه من بوله فليغسله إن أيقن بذلك ولا ينضحه اه . فتأمله والله تعالى أعلم . ص : ( وإن ترك أعاد الصلاة كالغسل ) ش : يعني إذا قلنا
240
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 240