responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 242


قلت : وقد صرح صاحب الطراز بالاجزاء ولم يذكر في ذلك خلافا ، وذكره في كتاب الطهارة في باب تقليم ظفر المحرم من كتاب الحج والله تعالى أعلم بالصواب .
الخامس : إذا ترك نضح الجسد وصلى فالخلاف فيه كالخلاف في الثوب ، وذكره ابن فرحون رحمه الله تعالى في شرحه . ص : ( وهو رش باليد ) ش : يعني أن النضح هو الرش باليد وهذا هو المشهور . وقال الداودي : هو غمر المحل بالماء . قال الباجي : هو يستعمل في الوجهين ويتعين لأحدهما بالقرينة ، ففي محل الشك يحمل على الرش ، وفي التحقيق على الصب ، فيرش الجهة التي شك فيها ولا يرش جهتي الثوب إلا أن يشك فيهما % معا . قال ابن عرفة : وفي صفته طرق عيسى بن مسكين عن ابن سحنون رش ظاهر ما شك فيه وباطنه .
عياض : هذا فيما شك في ناحيته وإلا فالتي شك في نيلها فقط . القابسي : رش موضع الشك بيده رشة واحدة وإن لم يعمه ، وإن رشه بفيه أجزأه . عياض : لعله بعد غسل فيه من بصاقه وإلا كان مضافا انتهى . والظاهر أن ما قاله عياض في رش الجهتين وفي الرش بالفم تفسير لا خلاف ، وكذا ما قاله القابسي من أنه لا يشترط تعميم المحل . ويؤخذ ذلك من كلام ابن عرفة الآتي في الكلام على النية في النضح وأنه إن رشه بفيه بعد تنظيفه من البصاق أجزأ وإلا لم يجز . ونقل المصنف في التوضيح والشارح في شرحه وشامله القول بالرش بالفم ولم يقيداه بما قيده به عياض وجعلاه خلاف المشهور والله تعالى أعلم بالصواب . ص : ( بلا نية ) ش : يعني أن النضح لا يفتقر إلى نية ، فلو رش المحل مطر ونحوه كفى لأنه من باب إزالة النجاسة . قال ابن محرز : ولأنه إن كانت هناك نجاسة فلا يحتاج إلى نية ، وإن لم تكن نجاسة فلا يجب شئ . واعترض ابن عرفة على قوله : إن كانت هناك نجاسة فلا يحتاج إلى نية بأن هذا ، إنما هو فيما لم يظهر أنه تعبد . ثم أجاب بأنا نمنع كون النضح تعبدا قال : لان حكم إزالة النجاسة غلبة الماء عليها لقولهم الغسالة الغير المتغيرة طاهرة وماء النضح غالب لقلة النجاسة إن كانت . قال : فإن رد بأن الرش غير ملزوم لوصول الماء

242

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست