responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 212


الحكم أن قدر الدرهم قدر فم الجرح والله تعالى أعلم ، وقيل : إن اليسير قدر الخنصر . قال في التوضيح عن صاحب الارشاد : إن المراد - والله تعالى أعلم - مساحة رأسه لا طوله فإن طوله أكثر من الدرهم . وقال في مجهول الجلاب يعنون به الأنملة العليا . وقال ابن هارون : المراد إذا كان منطويا انتهى . وفي سماع أشهب لأجيبكم بتحديده هو ضلال الدراهم تختلف فشار إلى أنه يرجع فيه للعرف وعليه اقتصر في العارضة . وقال الجزولي : وهو المشهور ولم يعتمد المتأخرون تشهيره . وقال ابن ناجي رحمه الله تعالى : ونقل ابن المنذر عن مالك تعاد الصلاة من كثير الدم وكثيره نصف الثوب فأكثر قال : وكل من لقيته يقول هو قول غريب بعيد وفي أول الاكمال ، ونقل المخالف عن مذهبنا في ذلك قولا منكرا عندنا انتهى . فلعله القول المتقدم . الثاني جعل المصنف هنا الدرهم من حيز الكثير وهو أحد القولين . ورواه ابن حبيب في الواضحة وجعله في الرعاف من حيز اليسير وهو القول الثاني ، ورواية ابن زيد في المجموعة ، وقاله ابن عبد الحكم واقتصر عليه في الارشاد فجمع المصنف بين القولين ، وهذه طريقة ابن سابق أن ما دون الدرهم يسير ، وما فوقه كثير ، وفي الدرهم روايتان ، وطريقة ابن بشير أن الدرهم كثير اتفاقا ، وقدر الخنصر يسير وفيما بينهما قولان . قال في التوضيح : وطريقة ابن بشير غير صحيحة لثبوت الخلاف في الدرهم ، وقد اعترضه ابن عرفة أيضا ، والاعتراض يأتي على ما نقله عن ابن الحاجب وكلامه في التنبيه خلاف ذلك . قال : فأما ما فوق الدرهم فكثير بلا خلاف ، وأما الخنصر فيسير ، وما بين الدرهم والخنصر فيه قولان فتأمله والله تعالى أعلم .
الثالث : قال صاحب الجمع قال القاضي أبو الوليد : والمراد بذلك عين الدم دون أثره وأن ما فوق الدرهم من أثر يسير ، انتهى فتأمله . ص : ( وقيح وصديد ) ش : تقدم تفسيرهما وما ذكره المصنف هو مذهب المدونة على ما قاله سند ، ونقله عن التونسي وعن مالك في المبسوط عدم العفو عن يسيرها ، وصرح ابن هارون بأن المشهور أنهما كالدم ، ذكره في أول الكلام على الدم ونقله عنه ابن فرحون .
تنبيهات : الأول : فهم من كلام المصنف أن يسير ما عدا هذه الثلاثة من النجاسات وكثيره سواء وهو كذلك ، ولم أر في ذلك خلافا إلا في البول فاختلف هل يعفى عن يسيره ؟
والمشهور أنه لا يعفى عنه وهو مذهب المدونة . قال ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح الرسالة قال ابن الإمام وهو المعروف من مذهب مالك ، وقال في التوضيح : هو ظاهر المدونة وفي الاكمال في حديث شق العسيب على القبرين فيه أن القليل من النجاسة والكثير غير معفو عنه

212

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست