responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 213


وهو مذهب مالك وعامة الفقهاء إلا ما خففوه في الدم . وقال الثوري : كانوا يرخصون في القليل من البول ، ورخص أهل الكوفة في مثل رؤوس الإبر . وقال مالك والإمام الشافعي وأبو ثور :
يغسل . وحكى القاضي إسماعيل أن غسل ذلك عند مالك على طريق الاستحسان والتنزه ، وهذا مذهب الكوفيين خلاف المعروف من مذهبه انتهى بلفظه . وعبر عنه في التوضيح بقوله : وحكى في الاكمال عن مالك اغتفار ما تطاير من البول مثل رؤوس الإبر ، ثم اغتفاره يحتمل أن يكون عاما في كل يسير من البول ، ويحتمل أن يكون عن بوله لأنه محل الضرورة لتكرره انتهى .
وقوله : ثم إلى آخره أصله لابن عبد السلام ، وكلام ابن فرحون يوهم أن ما حكاه القاضي إسماعيل غير ما في الاكمال لعطفه عليه وهو وهم كما تقدم . وقال ابن الإمام : ظاهر نقل القاضي عياض عن القاضي العفو عن رؤوس الإبر مطلقا لا بقيد التطاير ، وظاهر نقل ابن بطال عنه أنه فيما تطاير وهو أقرب لعسر الاحتراز منه حينئذ . وقال ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح الرسالة بعد ذكره المشهور : والأقرب من القولين العفو ، والأقرب من احتمال ابن عبد السلام الأول ، لان المشهور في الدم العفو عموما فكذلك البول . وقال ابن راشد رحمه الله تعالى : لما تكلم على الاحداث المستنكحة ألحق القاضي أبو الوليد بهذا القبيل ما يغلب على الظن من البول المتطاير من الطرقات إذا لم يتبين ، لكنه كثير متكرر يغلب على الظن وجوده وتكرره وكثرته فلا يجب غسله من ثوب ولا خف ولا جسد إذ لا يمكن الاحتراز منه انتهى . ونقله ابن فرحون وابن عرفة ونصه الباجي : وعما تطاير من نجاسة الطريق وخفيت عينه وغلب على الظن ولم يتحقق وقبله المازري . والظاهر أن مراده أن الطرقات يغلب على الظن وجود البول وتطايره فيها فإذا وطئ برجله أو خفه أو وقع ثوبه على شئ من الطريق فلا يغسله ولو كان ذلك مبلولا . وفي مسائل الصلاة من البرزلي مسألة من توضأ وخرج بالقبقاب فنزلت رجله وهي مبلولة فأخذت من تراب الأرض فصلى به لا إعادة عليه . قال البرزلي : لان غيار الطريق الأصل فيه الطهارة . انتهى .
الثاني : قال في الارشاد : ويعفى عن يسير كل نجاسة ما عدا الأخبثين وهو قدر الدرهم فدونه . وقال الشيخ زروق : يعني أن كل نجس خارج من الجسد يعفى عن قليله إلا البول والغائط وليس ذلك إلا الدم وتوابعه من القيح والصديد انتهى . وعموم كلام الارشاد مشكل ، ففي المدونة : والبول والرجيع والمني والمذي والودي وخرء الطير التي تصل إلى النتن وزبل الدواب وأبوالها قليلة وكثيرة سواء ، يغسل وتقطع منه الصلاة إلا أنه يدخل في قول الشارح الدم وتوابعه ما يسيل من الجراح من مائية أو من نفط النار وما ينفط أيام الحر في بدن الانسان ، فإن نجاسة ذلك واضح كما تقدم في الكلام على القيح والصديد ، ويكون ما خرج من تلك النفاطات من نفسه بمنزلة ما يخرج من الدمل من غير نك ء ، يعفى عن كثيره وقليله .
الثالث : إذا اتصل اليسير المعفو عنه مما تقدم بمائع ، فهل العفو باق أم لا ؟ لم أر نصا صريحا في ذلك والظاهر أن العفو باق خلافا للشافعية ، وفروع المذهب تدل على ذلك . قال

213

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست