نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 211
إسم الكتاب : مواهب الجليل ( عدد الصفحات : 555)
ولا يؤمر بغسله . وقد اختلف في اليسير المذكور هل يغتفر مطلقا على جميع الوجوه حتى يصير كالمائع الطاهر ، أو اغتفاره مقصور على الصلاة فلا يقطع لأجله إذا ذكره فيها ولا يعيد ، وأما قبل الصلاة فيؤمر بغسله على جهة الندب ، قاله في التوضيح والأول مذهب العراقيين . قال ابن عبد السلام : وهو الأظهر كغيره من النجاسات المعفو عنها ، والثاني عزاه ابن عبد السلام والمصنف للمدونة ، وعزاه صاحب الطراز وابن عرفة ناقلا عن المازري لابن حبيب ، وكذلك ابن ناجي . قال صاحب الطراز : وهو خلاف ظاهر المذهب . ونقل ابن فرحون عن ابن حبيب مثل مذهب العراقيين فلعل له قولين ، وكان المصنف اعتمد ترجيح صاحب الطراز وابن عبد السلام لمذهب العراقيين أو يكون مراده نفي الوجوب . تنبيه : ويؤخذ من كلام ابن عبد السلام أن الدم اليسير وجميع النجاسات المعفو عنها إذا أصابت طعاما أنها لا تنجسه والله تعالى أعلم . وقد تقدم عن البرزلي وغيره ما يخالف ذلك والله تعالى أعلم . تفريع على مذهب المدونة : قال فيها : إذا رآه في الصلاة تمادى ولم ينزعه وإن نزعه فلا بأس . قال سند : يحتمل قوله : لا بأس الاستحباب وعدمه انتهى . والظاهر على مذهبها الاستحباب إذا لم يكن في ذلك كبير عمل . وقال ابن ناجي : ظاهر الكتاب أن له النزع وإن كان قميصا ، وبه قال القابسي ورآه من العمل الذي هو من إصلاح الصلاة لا يفسدها كثيره . وقال عياض : معناه مما ليس في نزعه مشقة ولا شغل في الصلاة كالقلنسوة والرداء والعمامة والإزار وشبهه مراعاة لخفة العمل وقربه . وقيد ابن يونس رحمه الله تعالى الأول بقوله : يريد إذا كان عليه ما يستره وإلا لزمه إتمام الصلاة به انتهى . وهو يؤيد استحباب النزع ، وكان ابن يونس قبل كلام القابسي . وأما سند فقال : إذا كان في نزعه عمل كثير فلا ينزعه لان نزعه ليس بواجب ، وترك العمل الكثير في الصلاة من غير جنسها واجب وفعل ذلك يفسد الصلاة انتهى . تنبيهات : الأول : قال في التوضيح : والمراد بالدرهم الدرهم البغلي ، أشار إليه مالك في العتبية ، ونص عليه ابن راشد . ومجهول الجلاب أي الدائرة التي تكون بباطن الذراع من البغل انتهى . وقال ابن فرحون بعد أن ذكر كلام التوضيح وفي التلمساني شارح الجلاب مثل ذلك ثم قال : وهذه النقول فيها نظر ، والدرهم البغلي الذي أشار إليه مالك في العتبية المراد به سكة قديمة لمالك تسمى رأس البغل . ذكره النووي رحمه الله في تحرير التنبيه ، ويدل لذلك قول مالك : الدراهم تختلف بعضها أكبر من بعض فهذا يدل على أنه أراد الدراهم المسكوكة . وقد أوقفت بعض الفضلاء ممن أدركناه على كلام النووي وكان قد شرع في شرح التهذيب وذكر في ذلك نحو ما ذكر ابن راشد فرجع وأصلح كتابه . قلت : والظاهر أن ذلك متقارب ، وقد نقل ابن فرحون عن ابن يونس عن ابن عبد
211
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 211