responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 192


فيها روايتان بالوجوب والسنية . الرابعة للخمي فيها ثلاثة أقوال : الوجوب والسنية والثالث الوجوب مع الذكر والقدرة هو المشهور .
قلت : تبع ابن عرفة في عزو الطريق الأولى للرسالة . ابن الحاجب : وليس كذلك لأنه ذكر فيها قولين بالوجوب والسنية فقال : وطهارة البقعة للصلاة واجبة ، وكذلك طهارة الثوب النجس . فقيل : إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض . وقيل : وجوب السنن المؤكدة . وكذا اعترض الشيخ خليل على ابن الحاجب في عزوه الطريق الأولى للرسالة ، وفي عزو ابن عرفة الطريق الثانية للبيان نظر ، لان كلامه المتقدم يقتضي الخلاف فيها وأن المشهور السنية . واقتصر ابن عرفة على عزو الطريق الثانية للخمي وعزاها ابن الحاجب للخمي وغيره ، وقال في التوضيح : وزاد ابن رشد قولا رابعا بالاستحباب .
تنبيه : نقل في التوضيح كلام ابن رشد الأول وأسقط منه لفظة فسد بها المعنى فإنه نقل عنه أنه إن صلى بثوب نجس ناسيا أو جاهلا أو مضطرا أعاد في الوقت ، فيوهم أن حكم الجاهل بالحكم كالناسي . ولفظ ابن رشد أو جاهلا بنجاسة كما تقدم وتبعه على هذا الشارح في الكبير والبساطي وغيرهما ، ولعل ذلك في النسخ التي وقفت عليها ، وقد راجعت منها نسخا متعددة فوجدتها كذلك . وإنما أطلت الكلام في هذا لأني لم أر من استوفى الكلام عليها لان كثيرا من الناس يفرعون على القول بالسنية الذي ذكره المصنف عدم إعادة العامد أبدا ، وليس عندي بصحيح لما علمته فتأمله منصفا والله تعالى أعلم . وقوله : عن ثوب مصل لا يريد به خصوصية الثوب بل المراد كل ما هو حامل له من خف وسيف وغيره ذلك كما صرح بذلك القاضي عياض وغيره وهو ظاهر . وقوله : مصل أي مريد الصلاة ، وخصه بالذكر لان تجنب النجاسة في الثوب والبدن والمكان إنما يجب عند قصد التلبس بالصلاة أو بفعل تشترط له الطهارة . قال ابن مرزوق : وأما تجنبها في غير ذلك فمستحب ، ويكره مباشرة النجاسة من غير ضرورة . قال في المدونة : يكره لبس الثوب النجس في الوقت الذي يعرق فيه . وقيل : إن تجنبها واجب لذاته فلا يجوز لاحد أن ينجس عضوا من أعضائه ، نقله الشيخ زروق رحمه الله تعالى في شرح الرسالة وقال : حتى لقد عده بعضهم في الصغائر .
قلت : وجعله ابن الفرات في شرحه مقابلا للمشهور فقال : أخرج بقوله : مصل الصغير والحائض والجنب فلا يطلب منه الإزالة إلا عند وجوب الصلاة أو فعلها في حق الصغير ، وعند الطهر في حق غيره على المشهور . وقيل : إنها فرض إسلامي لا تعلق لها بالصلاة لقوله تعالى :
* ( وثيابك فطهر ) * ( المدثر : 4 ) على أحد التأويلات ، واختاره ابن العربي انتهى . وقال البساطي : يبعد أن يريد المصنف أنه فرض إسلامي لان المذهب أنه واجب لأجل الصلاة انتهى .
قلت : وكلام المصنف إنما يدل على أنه إنما يجب لأجل الصلاة .
تنبيه : قال ابن شعبان في الزاهي : يجب على كل مسلم بالغ المحافظة على الطهارة

192

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست