responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : مواهب الجليل ( عدد الصفحات : 555)


عامدا أنه يعيد في الوقت انتهى . وهذا الكلام جميعه للقاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة ، فأنت ترى صاحب التهذيب مع تشهير القول بالسنية قد ارتضى ما ذكره عن عبد الوهاب من إعادة العامد أبدا ، وحكاية الإعادة في الوقت عن أشهب ، ونحو هذا للتلمساني في شرح الجلاب . وقال سند في باب آداب الاحداث في الكلام على الاستجمار : إن حكم كل من صلى بنجاسة لسهو أو عدم ما يزيلها به أنه يعيد في الوقت ، ومن صلى بها عامدا قادرا أعاد أبدا على ظاهر المذهب انتهى . فقد ظهر لك أن مؤدى القولين المشهورين في التفريع واحد ، ومما يدل على ذلك أن التفاريع الآتية التي جزم بها المصنف وغيره إنما تتمشى على ذلك منها قوله : وسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها .
تنبيه : هذا الذي ذكرناه من أن الخلاف إنما هو في التعبير بالسنية أو الوجوب إنما ذلك حيث أردنا بيان الراجح من المذهب ، وأما إن لم نرد ذلك فلا شك في وجود القول بعدم إعادة العامد أبدا على القول بأنها سنة ، كما ذكره القاضي عبد الوهاب في المعونة ، والباجي في المنتقى ، وعبد الحق في التهذيب ، وابن رشد في رسم المكاتب من سماع يحيى . فإن قلت :
سيأتي أن في بطلان من ترك السنة عامدا قولين مشهورين ، فلعل ما ذكره هؤلاء أحد القولين المشهورين ويكون القول بعدم إعادة العامد أبدا هو المشهور الثاني .
قلت : لم أر من ذكر في هذه المسألة بخصوصها ترجح القول بعدم إعادة العامد أبدا ، فإنما يذكرونه على أنه قول في المذهب ، والعمدة في كل مسألة على النصوص فيها لا على ما يتخرج فيها من الخلاف فتأمله . فإن قلت : لعل ثمرة الخلاف تظهر في تأثيم العامد على القول بالوجوب وعدم تأثيمه على القول بالسنية .
قلت : صرح في المعونة بأن العامد آثم وإن قلنا : إنها سنة وإنه لا يعيد أبدا ، وصرح بذلك الباجي في المنتقى ، وذكر في التوضيح عن المازري أنه ذكر عن القاضي عبد الوهاب الاتفاق على تأثيم من تعمد ترك الصلاة بها . وقال البساطي في المغني : نقل عن القاضي عبد الوهاب الاجماع على التأثيم . واستشكل إذ هو من خصائص الوجوب ، وعندي أن التأثيم على مخالفة السنة وفي الواجب على ترك الفعل انتهى .
قلت : ولعل هذا هو الموجب لعدم ترجيح القول بعدم إعادة العامد أبدا والله تعالى أعلم .
واعلم أن الطرق اختلفت في نقل المذهب في حكم إزالة النجاسة ، واقتصر المصنف على قولين مشهورين ، وذكر ابن عرفة في ذلك أربع طرق : الأولى لابن القصار والرسالة والتلقين أنها واجبة بلا خلاف ، وما وقع في المذهبين الخلاف في إعادة المصلي بها فعلى الخلاف في شرطيتها . الثانية للجلاب والقاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة والبيان ، والأجوبة لا خلاف أنها سنة ، والخلاف في الإعادة مبني على الخلاف في الإعادة لترك السنن عمدا . الثالثة للمعونة

191

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست