responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 193


والاقبال على ما يجب عليه منها فهي من السرائر التي تبلى يوم القيامة ، قال الله عز وجل :
* ( يوم تبلى السرائر ) * ( الطارق : 9 ) وقال ( ص ) : لا يقبل الله صلاة بغير طهور وينبغي للمصلي مع هذا تنظيف ثوبه ، وأن يعد من وجد للخلاء ثوبا ينفي به الشك وإن لم يقدر جاز أن يأتي الخلاء ، ويجامع في الثوب الذي يصلي فيه كما كان رسول الله ( ص ) يفعل انتهى . .
قلت : فيما ذكره من إعداد ثوب الخلاء نظر فتأمله والله تعالى أعلم . ونكر المصنف قوله :
مصل ليشمل المفترض والمتنفل ، فلا يجوز لاحد أن يتعمد صلاة النافلة بنجاسة ، فإن فعل لم ينعقد ولا قضاء عليه لأنه لم يثبت عليه صلاة فطرأت عليها النجاسة عن قصد منه فأشبه من افتتح الصلاة محدثا متعمدا ، قاله سند .
قلت : وقد عد الشيخ سعد الدين رحمه الله تعالى في شرح العقائد في الأفعال التي تكون ردة الصلاة بغير طهارة ولا يقال : إن النافلة ليست بواجبة فكيف يجب لها إزالة النجاسة ؟ لأنا نقول : قد تقدم في آخر شرح الخطبة عن الذخيرة أن الواجب له معنيان : ما يأثم بتركه وما تتوقف عليه العبادة وإن لم يأثم بتركه وهذا منه ومثل الوضوء للنافلة والله تعالى أعلم .
فرع : فلو تعدد محل النجاسة ووجد من الماء ما يغسل به النجاسة من محل دون محل وجب عليه ذلك ، لان تقليل النجاسة مطلوب بخلاف غسل بعض ما في محل واحد ، فإن غسله يزيده انتشارا ، ذكر ذلك ابن الإمام وأخذه من قول مالك في المرضع ولتدرأ البول جهدها ، وقاله سند في باب التيمم . وقوله : ولو طرف عمامته يعني أن إزالة النجاسة تطلب من ثوب المصلي وعن كل ما هو حامل له ولو كان طرف ذلك الثوب أو العمامة أو نحوه ملقى على الأرض ، لان المصلى يعد حاملا لذلك في العرف ، ولأنه ينتقل بانتقال المصلي .
وقيل : لا يضره ذلك ، وإلى هذا الخلاف أشار ب " لو " وظاهر كلامه أن الخلاف في طرف عمامته سواء تحركت بحركته أم لا . وكلام ابن الحاجب يقتضي أنها إن تحركت بحركته اعتبرت اتفاقا فإنه قال : ونجاسة طرف العمامة معتبرة . وقيل : إن تحركت بحركته ، وبذلك صرح ابن عات فقال : إن تحركت بحركته اعتبرت اتفاقا . نقله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب ، وكلام ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح المدونة يدل على ذلك ، وظاهر كلام صاحب الطراز أن القاضي عبد الوهاب جعلها كالحصير فيصح حينئذ إطلاق الخلاف فيها ، ويختلف الترجيح فالأرجح في العمامة البطلان لان يعد حاملا لها كما تقدم ، والأرجح في الحصير عدم البطلان

193

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست