نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 180
الأحزاب والأعشار وغير ذلك . قال الجزولي : يعني في أعلاه ولا يكتب به ولا يجعل له الأعشار ولا الأحزاب ولا الأخماس لان ذلك مكروه ، وكذلك بالحمرة . وقال في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتا ب الصلاة : سئل مالك عن تعشير المصحف فقال : يعشره بالسواد وأكره الحمرة . وذكر تزيين المصاحف بالخواتم فكرهه كراهية شديدة فقيل له : والفضة ؟ قال : الفضة من ورائه ولم ير به بأسا وإني لأكره لأمهات المصاحف أن تشكل ، وإنما رخص فيما يتعلم فيه الغلمان . ابن رشد : قوله : من ورائه أي من خارجه يريد أنه لا بأس أن يحلي غشيته بالفضة ، ويروى : من زينته أي زينة أعلاه وخارجه . ووجه كراهته لتزيين داخله بالخاتم وتعشيره بالحمرة أنه يلهي القارئ ويشغله عن تدبير آياته ، ولهذا المعنى كره تزويق المسجد . وأما كراهته للشكل فلأنه مما اختلف القراء في كثير منه إذا لم يجئ مجيئا متواترا فلا يحصل العلم بأي الشكلين أنزل والله تعالى أعلم . وقال في الجواهر في كتاب الزكاة : وتحلية غير المصحف من الكتب لا تجوز أصلا ، وكذلك تحلية الدواة والمقلمة ونحوه في الطراز . وعد في الزاهي مما يجوز تحليته الاحراز من القرآن وما معه من أسماء الله عز وجل . وقال البرزلي : أما تحلية الدواة فإن كانت يكتب بها القرآن فتجري على تحلية المصحف تجوز بالفضة ، وفي الذهب خلاف ، والمشهور الجواز ، لكن يتوقع منها مفسدة الكتب بغيره . ثم قال : وكذلك كتابة القرآن في الحرير وتحلية المصحف به أي جائزة . وصرح في الجامع أيضا بأن كتب القرآن فيه جائز . قال : وأما كتابة العلم أو السنة فتجري على جواز افتراشه انتهى . والمشهور منع افتراشه للرجال وقاله قبله عن عز الدين بن عبد السلام الشافعي : الكتابة في الحرير إن كانت مما ينتفع به الرجال ككتب المراسلات فلا تجوز ، وإن كانت مما ينتفع به النساء ككتب الصداق فهذا يلحق بافتراشهن الحرير في تحريمه خلاف ، وهو في الصداق أبلغ في الاسراف . قال البرزلي : قلت : إن كان الافتراش للرجال فالخلاف فيه عندنا ويجري عليه كتابتهم الرسائل والعلم عليه ، وإن كان في حق النساء فلا يعلم في مذهبنا إلا جوازه فيجوز في حقهن ، وعندي أنه يجري على إكساء الحيطان انتهى . ثم قال : ومن هذا المعنى ما يقع من تحلية الإجازة بالذهب ، وذكر النبي ( ص ) فيكتب كذلك أو آية الكرسي . وذكر عن شيخ شيخه الشريف أبي الحسن العواني أنه استشار شيخه القاضي ابن قداح عن الكتب بالذهب في الإجارة في آية تعرض أو تصلية فأجابه بأن قال : التعظيم هو اتباع السنة فكتبها بالسواد خالصا . قال : ورأيت أجائز كثيرة محوقة بالذهب وفيها الفواصل كذلك فيها شهادات لشيوخ شيوخنا ، وكذا رأيت شيوخنا يفعلون واتبعناهم نحن اقتداء بهم وبالقياس على المصحف إذ هي من اتباع كتب المصحف وتعظيمه . ورأيت ختمة في جامع القيروان أدركت زمن الشيخ أبي محمد بن أبي زيد فمن بعده محبسة مكتوبة كلها بالذهب ومغشاة بالحرير في نحو ثلاثين جزءا ، ولا تجتمع هذه القرون على ضلالة ولعل العذر لهم ما تقدم انتهى . وقد علم من هذا منع كتابة ما عدا المصحف
180
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 180