نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 179
المدونة فقال : بعد أن ذكر الحلي المحرم : لا حلية صبي على المشهور ، وتبعه على ذلك الشيخ زروق في شرح الارشاد فقال : وحلي الصبيان من المباح على المشهور . وتبع صاحب الشامل كلام اللخمي في باب الزكاة ، وحمل القاضي عياض الكراهة في قوله في المدونة على التحريم فقال في التنبيهات : الكراهة معناها التحريم لأنه قال بعد ذلك : وأكره لهم الحرير كما أكرهه للرجال وهو حرام للرجال عنده ، وظاهره أنه لم يكره الخلاخل والأسورة لهم من الفضة وذلك قال التونسي : ظاهر جوابه أولا جوازه في الجميع إذ لم يفصل ذهبا ولا فضة ، والأشبه منعهم من كل ما يمنع منه الكبير لان أولياءهم مخاطبون بذلك ، ويأتي على قياس قوله جواز إلباسهم الحرير ، وقد نص على منعهم منه في الكتاب انتهى . ثم قال : ومقتضى قول ابن شعبان أن تحلية الصغير لا تجوز لأنه أوجب فيه الزكاة ، ولو كان لبسها مباحا لسقطت الزكاة ، ويعضده ما رواه الترمذي وصححه عنه عليه الصلاة والسلام : حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم وقد روى أحمد في مسنده أن النبي ( ص ) قال : من تحلى ذهبا أو حلى ولده مثل خز بصيصة لم يدخل الجنة والخز بصيصة هي التي تتراءى في الرمل لها بصيص كأنها عين جرادة انتهى . ففي كلام التوضيح ترجيح لقول ابن شعبان ولذا اعتمده وأطلق هنا . وقد علمت أن القول الثاني هو ظاهر المذهب عند كثير من الشيوخ وشهره في الشامل وهو الظاهر من جهة نقول المذهب ، وقول ابن شعبان أظهر من جهة الدليل والمعنى والله تعالى أعلم . وقوله : محلى هو ما جعل فيه شئ من ذهب أو فضة . قال ابن مرزوق : وسواء في ذلك المحلى من الثياب كالذي جعل له أزرار من أحد النقدين أو نسج بأحدهما انتهى . ومثله ما جعلت له حبكة منهما . وقال ابن فرحون رحمه الله تعالى في شرح قول ابن الحاجب : والحرام ما عداه من حلي الرجال سواء كان الحلي متصلا بثيابهم أو منفصلا عنها ، وكذلك ما يلبس في اليد من غير الخاتم وفي الاذن ، وإذا حرم المحلى فأحرى الحلي نفسه من أساور وخلاخل ونحوها والله تعالى أعلم . وقوله : ولو منطقة بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء ، نوع من الحرم الذي يشد بها الوسط . وأشار ب " لو " إلى الأقوال الثلاثة المقابلة للقول المشهور وهي : الجواز مطلقا ، والجواز إلا في السرج واللجام والسكاكين والمهاميز ، والجواز في هذه وفيما يتقى به . ص : ( إلا لمصحف ) ش : أي فيجوز تحليته بالذهب والفضة في جلده على المشهور . قال الشيخ يوسف بن عمر : وهو أن يجعل ذلك على الجلد من خارج ، ولا يجوز أن يجعل ذلك على
179
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 179