responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : مواهب الجليل ( عدد الصفحات : 555)


بالذهب أو الفضة وكراهة كتابة المصحف وما عدا ذلك فاستحسان من شيوخه وشيوخهم قابل للبحث والكلام . ص : ( والسيف ) ش : قال في التوضيح في كتاب الزكاة : وسواء اتصلت الحلية بأصله كالقبضة أو كانت في الغمد . ص : ( والأنف ) ش : لئلا ينتن فهو من باب التداوي .
" ص : ( وربط سن ) ش : كذلك ما يسد به محل سن سقطت قاله ابن عرفة . ص : ( مطلقا ) ش :
أي بالذهب والفضة وهي راجع إلى جميع ما تقدم على المعروف الذي عليه الأكثر ، وذكر الرجراجي رحمه الله تعالى في كتاب الصرف أن مشهور المذهب لا يجوز تحلية السيف بالذهب قال : وهو مذهب المدونة . ص : ( وخاتم الفضة ) ش : قال البرزلي رحمه الله تعالى في مسائل الصلاة المنسوبة لابن قداح : مسألة التختم بالذهب والنحاس والحديد لا يجوز . قال البرزلي : المنقول أن الذهب لا يجوز . واختلف إذا كان فيه مسمار ذهب . وأما النحاس والحديث فمكروه ، حكاه ابن رشد وغيره . ومثل ذلك القزدير والرصاص ، وأخذ من قوله : التمس ولو خاتما من حديد الجواز .
وكتب عمر بن عبد العزيز لولده : اتخذ خاتما من حديد صيني . قال : وخاتم الفضة مستحب ويستحب جعله في اليد اليسرى .
قلت : عن بعض الأوائل كراهته إلا لضرورة الطبع كما اتخذه النبي ( ص ) وخلفاء المسلمين بعده . وقال شيخنا الفقيه الامام : وهذا إذا اتخذ للسنة ، وأما اليوم فلا يفعله غالبا إلا من لا خلاق له أو يقصد به غرض سوء فأرى أن لا يباح لمثل هؤلاء اتخاذه لأنه زينة لمعصية أو لمباهاة لا لقصد حسن . وقال في موضع آخر : وأما خاتم النحاس فمكروه إلا لمن به صفراء فيختم به للتداوي انتهى . ومثله ما يجعل في الذراع ونحوه من النحاس للتداوي والله تعالى أعلم . وذكر في أواخر جامع ابن رشد والباجي أن مالكا كره التختم في اليمين . قال ابن رشد :
ولا فرق بين الأعسر وغيره ولا بين قريش وغيرهم فإنه سئل عن ذلك . قال مالك في سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة : ولا بأس بجعل الخاتم في يمينه للحاجة يتذكرها أو يربط خيطا في أصبعه ثم قال : والذي استقر عليه العمل أنه يجعل في الخنصر . وفي الحديث : أن وزنه درهمان فضة وفصه منه وجعله مما يلي كفه . وانظر إن كان أثقل من هذا أو أراد أن يجعل

181

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست