نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 178
الغسل رده ، وإن كان لا ينقصه فليس بعيب . وسئل ابن مزين عمن اشترى ثوبا لبيسا من النصراني فقيل له : لا يحل لك الصلاة فيه حتى تغسله فقال : لا أعلم بذلك فأنا أرده . فقال : إن كان لم يعلم أنه ليس نصرانيا رده ، وإن علم وجهل أنه لا يصلى به إلا بعد الغسل فلا رد له . وقال سند : ذلك يختلف فما ينقصه الغسل فهو عيب ولو من المسلم وما لا فلا ، انتهى . ويقاس على ذلك بقية الثياب التي لا يصلى فيها بجامع أنها محكوم عليها بالنجاسة وذلك ظاهر والله تعالى أعلم . ص : ( وحرم استعمال ذكر محلى ) ولو منقطة وآلة حرب ) ش : ذكر في هذا الكلام ما يسوغ اتخاذه ولبسه من حلي الذهب والفضة وأوانيهما وأواني الجواهر وما يحرم من ذلك ( على الرجال والنساء . ووجه ذكره هنا أن الحلي لما كان من جملة اللباس والذي يحرم لبسه منه لا يصلى به فأشبه الثوب النجس ، وأيضا فإن الماء يحتاج إلى إناء يجعل فيه غالبا فبين حكم ذلك من الذهب والفضة . والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وصححه عنه عليه الصلاة والسلام : حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم والكلام على لباس الحرير يأتي إن شاء الله تعالى في فصل ستر العورة . وقوله : ذكر ظاهره سواء كان مكلفا أم لا ، وأنه يحرم على ولي غير المكلف أن يلبسه شيئا من الحلي ، وهذا قول ابن شعبان فإنه أوجب الزكاة في حلي الأصاغر ولم يحك الشيخ ابن أبي زيد غيره ، وظاهر المدونة جواز تحلية الصبي بالفضة وكراهة ذلك بالذهب . قال في كتاب الحج من المدونة : ولا بأس أن يحرم بالأصاغر الذكور وفي أرجلهم الخلاخل وعليهم الأسورة ، وكره مالك للأصاغر الذكور حلي الذهب ، وأخذ غير واحد من الشيوخ جواز تحليتهم بالفضة وكراهة ذلك بالذهب ، وعليه اقتصر ابن رشد في آخر سماع أشهب من كتاب الجامع في حلي الذهب ولم يذكر الفضة ونصه : لا يحل للرجل أن يحلي ولده الذهب ولا يلبسه الحرير فإن فعل لم يأثم وإن ترك ذلك لما جاء من تحريمه على الذكور أجر ، وأما إن سقاه خمرا أو أطعمه خنزيرا فإنه آثم . والفرق بينهما أن الميتة والخنزير لا يحل تملكهما بوجه بخلاف الذهب والحرير انتهى . وقال ابن عرفة رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة : وفي كون حلي الصبي كصبية فلا يزكى أو كرجل فيزكى قولان : اللخمي محتجا بقولها : لا بأس أن يحرموا وعليهم الأسورة ، وابن شعبان ولم يحك الشيخ غيره انتهى . وأما الكافر فعلى الخلاف في خطابهم بفروع الشريعة ، وشهر في الشامل مذهب
178
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 178