responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 177


يصلين إلا أن يعلم أنه كان لمن يصلي انتهى . وهذا يختلف باختلاف البلاد فقال : نساء الحجاز يصلين إلا أنهن يحملن على الجهل بالاستبراء لا أن ذلك غالب عليهن إلا أن يعلم أن الثوب كان لعالمة بالاستبراء .
فرع : قال ابن عرفة قال ابن العربي : ثوب الصبي عندهم نجس ، والصواب إن استقل بغسل حدثه فهو نجس وقبله طاهر لان حاضنته تنظفه انتهى . ولفظه في العارضة والصحيح عندي إلى آخره قال : ودليله حمله عليه الصلاة والسلام لامامة في الصلاة ، وتقدم في كلام سند أن ثيابهم تحمل على النجاسة . وقال ابن ناجي : ثياب الصبي محمولة على النجاسة حتى يتيقن الطهارة على الصحيح . وقال البوني : بالعكس على ظاهر حديث أمامة . ونقل في شرحه الكبير القولين من غير ترجيح قال : وقيل : إن أمها كانت تنظفها لأجله ( ص ) . وقال عياض في شرح حديث أمامة : فيه من الفقه أن ثياب الصبيان وأبدانهم محملة على الطهارة حتى يتحقق النجاسة . قال الآبي : حمل ثياب الصبيان على الطهارة إنما هو في الصبيان علمت أهاليهم بالتحفظ من النجاسة انتهى . وقال القرافي في الفرق المتقدم : ثياب الصبيان الغالب عليها النجاسة لا سيما طول لبسهم لها والنادر سلامتها ، وقد جاءت السنة بصلاته ( ص ) بأمامة فحملها إلغاء الحكم الغالب وإثبات الحكم النادر لطفا بالعباد انتهى . والظاهر ما قاله ابن ناجي وابن العربي وهو الذي يؤخذ من كلام الشيخ أبي الحسن الصغير .
فرع : ثياب من الغالب على صنعته النجاسة كالمرضعة والجزار والكناف ، الظاهر من كلامهم أنها محمولة على النجاسة حتى تتحقق الطهارة ، ولذا استحبوا أن يكون لهم ثوب للصلاة كما سيأتي . ويؤخذ ذلك من كلام البرزلي رحمه الله تعالى في سؤال الشيخ عز الدين عمن يصلي إلى جنبه كالجزار ونحوه .
فرع : من باع ثوبا جديدا وبه نجاسة ولم يبين كان ذلك عيبا لان المشتري يجب أن ينتفع به جديدا قاله اللخمي . قال سند : وكذا إن كان لبيسا وينقص بالغسل كالعمامة والثوب الرفيع والخف قال : وإن كان لا ينقص من ثمنه فليس عيبا انتهى من التوضيح . وقال البساطي رحمه الله تعالى بعد ذكره بعض هذا الكلام : وهو مبني على جواز بيعه وإنما ينظر فيه إذا اشترى من النوع الذي تحمل ثيابهم على النجاسة ولم تظهر نجاسة انتهى . أما جواز البيع فلا إشكال فيه كما صرح به ابن عبد السلام في البيوع وأما الثياب المحمولة على النجاسة فقال سند بعد ذكره ثياب الكفار : إذا قلنا : يصلى بما لبسوه حتى يغسل ، فمن باع ذلك ولم يبين فهل ذلك عيب يختلف باختلاف المبيع ، فما كان غسله نقصا فهو عيب ، وما كان لا يؤثر فيه فهو خفيف وذلك حكم من اشترى ثوبا غير جديد فيه نجاسة انتهى . وقال الوانوغي رحمه الله تعالى في حاشيته : سئل سحنون عمن اشترى ثوبا فوجده لنصراني فقال : إن كان جيدا ينقصه

177

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست