نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 147
الام كلا منهما بأنه ميتة ، فإن كانت التي في أنياب الفيل محتملة فالتي في القرن والعظم والسن مثلها فلا معنى لاقتصار المصنف لعز والتي في أنياب الفيل للمدونة . قال : والذي غره اختصار البراذعي لأنه لم يذكر قوله في ناب الفيل أنها ميتة ، ومن الشيوخ من حمل الكراهة في الجميع على بابها ، ونقله أبو الحسن عن ابن رشد ، وحكاها بن فرحون عن بعضهم عن ابن المواز قال : إنما كرهه مالك ولم يحرمه لان عروة وربيعة وابن شهاب أجازوا أن يمتشط بأمشاطه . ومذهب ابن وهب أن عظام الميتة طاهرة ، وذكر القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة عن شيخه الأبهري أنه كان يقول : إن مالكا يكرهه يعني العظم من غير تحريم . قال القاضي : وظاهر قول مالك التحريم وهو الذي يقتضيه النظر . ثم قال في الكلام على ناب الفيل : إنما الكراهة فيه إذا مات من غير تذكية والصحيح تحريمه انتهى . ووجه الكراهة أنه تعارض فيه ما يقتضي تنجيسه وهو أنه جزء ميتة ، وما يقتضي الطهارة وهو عدم الاستقذار لأنه مما يتنافس في اتخاذه . وقيل : إن صلق فهو طاهر وإلا فلا ، وليس هذا خاصا بالعاج بل عام ، فإن أنياب الفيل قرون منعكسة كما قاله اللخمي وغيره . وقد اختلف في العظم والقرن والظلف والسن فالمشهور أنها نجسة . وقال ابن وهب : طاهرة بناء على أنها لا تحلها الحياة . وقيل : بالفرق بين طرفها وأصلها . ابن عبد السلام : وهذا إنما يتأتى في غير العظم . وحكى الباجي وغيره في عظام الميتة رابعا بالفرق بين أن يصلق أولا ، وإذا حملت الكراهة في أنياب الفيل على بابها كما تقدم عن ابن رشد وابن المواز يكون خامسا . تنبيهان : الأول : هذا إن لم يذك الفيل فإن ذكي جاز الانتفاع بعظمه وجلده من غير دبغ كجلود السباع وعظامها إذا ذكيت وإنما يكره أكل لحومها . الثاني : أنظر هل يتنجس الدهن والماء ونحوه بجعله في العاج ونحوه من عظام الميتة أم لا ؟ لم أر فيه نصا صريحا . وقال الجزولي في شرح قول الرسالة : وكره الانتفاع بأنياب الفيل لأنه لا دسم فيه ولا ودك ويأتي في شرح قول المصنف : ورطوبة فرج ما بدل على ذلك . ص : ( والتوقف في الكيمخت ) ش : أشار به لقوله في كتاب الصلاة الأول من المدونة : ولا يصلى على جلد حمار وإن ذكي . وتوقف عن الجواب في الكيمخت ورأيت تركه أحب إلي انتهى . وتوقفه لأجل أن القياس يقتضي تركه وعمل السلف يعارضه . قال علي عن مالك في سماع
147
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 147