نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 146
يستعمله في خاصة نفسه انتهى . ونحوه لابن فرحون وكلامه في التوضيح يوهم أن مالكا كان لا يستعمله مطلقا بل يوهم أن ذلك في جلد ما ذكي من السباع وليس كذلك ، وإنما الذي كرهه في خاصة نفسه الاستقاء في جلود الميتة المدبوغة كما تقدم ، كذلك قال ابن عبد السلام ونصه . ونقص تمام المشهور وهو أن مالكا لم يستعمله في الماء غير محرم له بخلاف اليابسات . وقال ابن عرفة : وفيها أتقي الماء فيها يعني جلود الميتة في خاصتي ولا أحرمه والله أعلم . فرع : لم يتكلم المصنف على الصلاة على جلود الميتة اكتفاء بدخول ذلك في عموم الصلاة على النجاسة . وقال في كتاب الصلاة الأول من المدونة : ومن صلى ومعه لحم ميتة أو عظمها أو جلدها أعاد في الوقت . واختصرها ابن يونس بلفظ : أو جلد ميتة لم يدبغ يريد صلى بذلك ناسيا . ثم قال فيها قال مالك : ولا يعجبني أن يصلي على جلدها وإن دبغ . قال ابن يونس : لعله يريد ناسيا أو عامدا للحديث : إذا دبغ الإهاب فقد طهر ويمكن أن يكون سوى بينهما كتسويته في البيع انتهى . وعلى التسوية بين المدبوغ وغيره حملها سند وهو ظاهر ما في كتاب الغصب فإنه قال : وكره مالك بيع جلود الميتة والصلاة فيها وعليها دبغت أو لم تدبغ . قال أبو الحسن : الكراهة على المنع . فرع : قد تقدم أن لبسه يجوز في غير الصلاة ولا يجوز فيها ، وهذا حكم هذه الفراء التي تجعل من جلود السنجاب ونحوه . ص : ( وفيها كراهة العاج ) ش : هذا أول موضع أشار فيه للمدونة وأتى بها لكون ظاهرها مخالفا لما قدمه من نجاسة العاج . قال في كتاب الصلاة الأول : وأكره الادهان في أنياب الفيل والمشط بها والتجارة فيها . قال ابن ناجي : زاد في الام لأنها ميتة وذلك يدل على أن المراد بالكراهة التحريم انتهى . ومما يدل على أن المراد بالكراهة التحريم أن قبله : وكره أخذ العظم والسن والقرن والظلف من الميتة ورآه ميتة . قال ابن ناجي : الكراهة على التحريم لقوله : ورآه ميتة ، وكذلك قال ابن مرزوق : ولا فرق بين الكراهتين لأنه علل في
146
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 146