نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 148
عيسى من كتاب الصلاة : ما زال الناس يصلون بالسيوف وفيها الكيمخت وما يتقون شيئا . قال في التوضيح عن ابن هارون وأصله لابن يونس : في الكيمخت ثلاثة أقوال : الأول : قوله في المدونة تركه أحب إلي فيحتمل أن من صلى به يعيد في الوقت أو لا إعادة عليه . الثاني : الجواز لمالك في العتبية . الثالث : الجواز في السيوف خاصة لابن المواز وابن حبيب ، فمن صلى به في غير السيوف يسيرا كان أو كثيرا أعاد أبدا انتهى . ومقتضى كلام المصنف وصاحب الشامل أن المشهور في الكيمخت النجاسة وأنه لا يصلى به وهو الذي يفهم من أول كلامه في المدونة فيكون رابعا ، لكن الذي فهمه الأشياخ أن هذا حكمه في الأصل ولكنه خرج عن هذا الحكم للضرورة . قال ابن رشد في رسم حمل من سماع عيسى من كتاب الصلاة : الصلاة في الكيمخت على أصل مالك لا تجوز إلا أنه استخف للخلاف فيه واستجازة السلف له فرأى في العتبية المنع منه ، والتشديد فيه من التعمق الذي لا ينبغي ، وكرهه ابن القاسم للخلاف من غير تحريم انتهى . وقال في الطراز : يجوز أن يكون مالك رأى الكيمخت مستثنى وهو ظاهر قوله في العتبية : قال فيها أبو محمد المخزومي : سألت مالكا عن الكيمخت فقال : هذا تعمق وقد صلى الصحابة بأسيافهم وفيها الدماء . وظاهر هذا الكلام أنه مستثنى كالدم في السيف . وهذا لان غير الكيمخت لا يسد مسده ولا يقوم مقامه فاختصت به الرخصة لنوع حاجة وضرورة انتهى . وعلى هذا فلا يصلي في الكيمخت بمقتضى الأصل المذكور أعني النجاسة فإني لم أر من نقل فيه قولا ببطلان الصلاة فلا يكون ما ذكره عن المدونة هنا مخالفا للمشهور . نعم نقص المصنف من كلام المدونة قوله : وتركه أحب إلي وهي التي تفيد الحكم فيه وقد تعقب في التوضيح على ابن الحاجب إسقاط ذلك وارتكبه هنا والله أعلم . ص : ( ومني ومذي وودي ) ش : المني بفتح وكسر النون وآخره تحتية مشددة ويأتي تعريفه في فصل الغسل . والمذي - بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء وبكسر الذال مع تشديد الياء وتخفيفها . حكاه الفاكهاني - ماء رقيق يخرج عند ثوران الشهوة يشترك فيه الرجل والمرأة ، ومذيها بلة تعلو فرجها قاله القرافي . قال النووي في تهذيب الأسماء : المذي يكون للرجال والنساء . قال إمام الحرمين : هو في النساء أكثر . قال : وإذا هاجت المرأة خرج منها
148
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 148