نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 145
فرع : قال الآبي : ظاهر الأحاديث أن الدبغ يفيد حتى من الكافر . وفي مسلم حديث نص في ذلك ، والأظهر أن ما دبغوه مستثنى مما أدخلوا فيه أيديهم والله أعلم . فرع : قال في سماع أبي زيد من كتاب الجامع : هل للمسلم أن يسلخ الميتة ؟ قال ابن القاسم : لا بأس بذلك ولا يصل إلى الانتفاع بها إلا بذلك . تنبيه : فهم من قوله بعد دبغه أنه لو لم يدبغ لا يجوز الانتفاع به بوجه . قال في التوضيح قال ابن هارون : وهو المذهب . قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون : لا يفرش ولا يطحن عليه حتى يدبغ انتهى . وظاهره أنه يطحن عليه بعد الدبغ وسيأتي الكلام فيه . ص : ( في يابس وماء ) ش : هو متعلق بقوله : رخص أي رخص في استعمال جلد الميتة المدبوغ في اليابسات وفي الماء وحده . قال في كتاب الجعل : والإجارة من المدونة ولا يؤاجر على طرح الميتة بجلدها لأنه لا يجوز بيعه وإن دبغ ولا يصلى عليه ولا يلبس . قال ابن يونس : أي للصلاة وأما لغير الصلاة فجائز . ثم قال في المدونة : وأما الاستقاء في جلود الميتة إذا دبغت فإنما كرهه مالك في خاصة نفسه ولم يحرمه . ثم قال في المدونة : ولا بأس أن يغربل عليها ويجلس ، وهذا وجه الانتفاع الذي جاء في الحديث ونحوه في كتاب الغصب وزاد وتمتهن للمنافع . قال أبو الحسن قال أبو محمد صالح : ولا يطحن عليها لان الطحن عليها يؤدي إلى زوال بعض أجزائها فيؤدي إلى أن تختلط أجزاء الميتة بالدقيق . وقال أبو الحسن : وانظر هل أجاز الاستقاء في جلود الميتة إذا دبغت ؟ وعلى هذا يتوضأ به . وقال في سماع أشهب من كتاب الوضوء : سئل أيتوضأ من السقاء من الميتة إذا دبغ ؟ قال : إني لأرجو أن لا يكون به بأس إن انفض ذلك إلى الصلاة فيها انتهى . والمسألة في أول رسم من سماع أشهب وقبلها ابن رشد . وذكر البرزلي عن بعض المعاصرين له أنه قال : لا يغربل عليه . قال شيخنا : اتقاء لما يتحتت منه . وظاهر المذهب عموم استعماله في اليابسات مطلقا انتهى . قلت : وقد نص في المدونة على أنه يغربل عليها كما تقدم ، وأما الوضوء منه فظاهر ما تقدم عن سماع أشهب الجواز . ونص في العمدة والارشاد على أنه يكره الوضوء من آنية عظام الميتة وجلدها وإن دبغ . فرع : قال البرزلي في مسائل الصلاة في آخر مسائل بعض المصريين : كان شيخنا يقول : إذا وجد النعال من جلد الميتة فإنه ينجس الرجل إذا توضأ عليه وفيه نظر لجواز استعماله في الماء انتهى . قلت : بل الظاهر كما قال شيخه لأن الماء يدفع عن نفسه ، وأما الرجل إذا بلت ولاقاها فقد صدق عليه أنه استعمل في غير اليابسات . فرع : قال في التوضيح : نقض ابن الحاجب من المشهور أن مالكا رحمه الله كان لا
145
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 145