نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 536
تطهر فمسح على شجة أو كسر مستور ثم برأ فنسي غسله حتى صلى ولم يكن في موضع يأخذه غسل الوضوء بعد ذلك فليغسله فقط ويعيد ما صلى ، ولو تركه جهلا أي تهاونا ابتدأ الغسل . ومن كتاب آخر لبعض أصحابنا : وإذا سقطت الجبائر ولم يعلم أو نسي غسلها وقد كان مسح عليها في غسل الجنابة ، فإن كانت في غير مواضع الوضوء غسل موضعها وأعاد ما صلى بعد سقوطها ، ولو تطهر للجنابة بعد ذلك لم يعد إلا ما صلى قبل طهره الثاني وما أدرك وقته مما صلى بعده طهره . وكذلك إن كانت في موضع يغسل من الوضوء أجزأه توضؤه بعد ذلك وأعاد ما صلى قبل توضئه هذا وما أدرك وقته مما كان صلى انتهى . فرع : فلو صح في الصلاة قطع وغسل ما تحت الجبيرة أو مسحه وابتدأ الصلاة نص عليه ابن بشير . فصل الحيض دم كصفرة أو كدرة قال في التوضيح قال ابن بشير : والمشهور أن الصفرة والكدرة حيض ، وقد قيل إنها لغو ، وقيل إن كانت في أيام الحيض فهي حيض وإلا فهي استحاضة . وقال ابن راشد : لا خلاف أن الصفرة والكدرة حيض ما لم تر ذلك عقيب طهرها ، فإن لم يمض من الزمان ما يكون طهرا فقال ابن الماجشون : إن رأت عقيب طهرها قطرة دم كالغسالة لم يجب عليها غسل . وإنما يجب عليها الوضوء لقول أم عطية : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا انتهى . وظاهر كلامه أن قول ابن الماجشون مخالف للمشهور وبهذا صدر ابن عرفة وحكاه عن اللخمي أيضا ، وحكى عن الباجي والمازري أنهما جعلا قول ابن الماجشون هو المذهب ونصه : وفي كون الصفرة والكدرة حيضا مطلقا ، أو ما لم يكونا بعد اغتسال قبل تمام طهر قولان لظاهر التلقين مع الجلاب والمدونة وابن الماجشون موجبا منه الوضوء ، وجعله الباجي والمازري المذهب ، واللخمي خلاف المدونة . أبو محمد : في كونهما حيضا مطلقا وإن كان في حيض أو استظهار
536
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 536