responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 535


انتقضت طهارة ذلك الموضع فلم يصح له التمادي على صلاته إذ لا تصح الصلاة إلا بطهارة كاملة ، ولم يجز له أيضا أن يرجع إلى الصلاة ويبني على ما مضى منها بعد أن يعيد الجبائر ويمسح عليها ، كما لا يجوز البناء في الحدث بخلاف الرعاف . وهذا مما لا أعلم فيه في المذهب خلافا ، وإنما يصح له وأن يعيد الجبائر ويمسح عليها إذا فعل ذلك بالقرب ، وإن لم يفعل ذلك " حتى طال الامر استأنف الوضوء أو التيمم من أوله وبالله التوفيق انتهى .
فائدة : من لا يقدر أن يمسح على رأسه مباشرة عند الوضوء فيمسح فوق العمامة ، فإن سقطت هي أو الجبيرة في الصلاة وجب قطعها ومسح ذلك في الحال ، وإن تأخر ذلك بطل وضوؤه لأنها لمعة انتهى . ومن مسائل الغسل من البرزلي ، مسألة من اغتسل من الجنابة وفي رأسه جرح مسح عليه إن قدر وإلا مسح على حائل ، فإذا زال الحائل مسح في الحين على رأسه وإلا أعاد الغسل انتهى بلفظه . وقال ابن عرفة : ويجب فعل الأصل حين البرء وتأخيره ترك للموالاة انتهى . وقال التلمساني في شرح قول الجلاب في المسح على الخفين : وإن مسح على الأعليين ثم نزعهما الخ . قال الباجي في المسح على حائل دون عضو من أعضاء الوضوء :
فظهور أصله يبطل حكمه أصله المسح على الجبائر والله أعلم انتهى . وأنظر سماع سحنون من كتاب الطهارة . وانظر النوادر في ترجمة المسح على الجبائر من كتاب الوضوء . ص : ( وإن صح غسل ومسح متوض رأسه ) ش : يعني أن من أبيح له المسح إذا صح غسل جرحه إن كان في الأصل مغسولا ، رأسا كان أو غيره ، كما إذا كان عن جنابة ومسح رأسه في الوضوء .
فرع : قال في النوادر في ترجمة المسح على الجبائر من كتاب الوضوء ومن العتبية : قال سحنون عن ابن القاسم : قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ فيمن

535

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست