responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 537


وفي غيرهما استحاضة روايتان لها أو لعلي انتهى . قلت : وقد اقتصر ابن يونس على قول ابن الماجشون فأوهم أنه المذهب ونصه : قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون : إذا اغت سلت لحيض أو نفاس ثم رأت قطرة دم أو غسالة دم لم تعد الغسل ولتتوضأ ، وهذا يسمى الترية انتهى .
وقال في الطراز : إذا جاءها بعد الغسل صفرة أو كدرة أو دم اختلف في ذلك ، فقال ابن الماجشون : لا تغتسل لذلك الحديث أم عطية وهذه تسمى الترية . وفي الكتاب من رواية ابن وهب عن ابن شهاب أنها لا تصلي ما دامت ترى من الترية شيئا من حيض أو حمل وهو أقيس لأنه دم يرخيه الرحم عادة واعتبارا ، فإذا تمادى ولو يوما فإنها تلغي ذلك الطهر وتضم الدم الثاني للأول ، وما يكون حيضا إذا طال يكون حيضا إذا لم يطل انتهى باختصار . ونقله في الذخيرة بقريب من هذا الاختصار وزاد : ويمكن حمل الحديث على أنها لا تعد طهرا انتهى . فعلم أن قول ابن الماجشون خلاف الراجح وإن اقتصر عليه الباجي وابن يونس والمازري ولفظ المدونة : قال ابن القاسم : وإذا رأت صفرة أو كدرة في أيام حيضتها أو في غيرها فهو حيض ، وإن لم تر معه دما والترية بتشديد التاء الفوقية وكسر الراء وتشديد الياء التحتية . قاله في التنبيهات . قال : وهي شبه الغسالة . وقيل : هي الخرقة التي بها تعرف الحائض طهرها . وقال الهروي : هي الحيض اليسير أقل من الصفرة . وفي كتاب العين : الترية ما رأت المرأة من صفرة أو بياض عند الحيض ، وقال أحمد بن المعدل : هي الدفعة من الحيض لا يتصل بها من الحيض ما يكون حيضة كاملة . وقال الداودي : هي الماء المتغير دون الصفرة انتهى والله أعلم . ص : ( خرج بنفسه ) ش : يخرج به دم النفاس لأنه بسبب الولادة ، ودم العذرة لأنه بسبب الافتضاض ، ودم الاستحاضة لأنه يخرج بسبب علة أو فساد في البدن .
وقول البساطي رحمه الله ليس في كلامه ما يخرج دم الاستحاضة ، ليس بظاهر . قال في التوضيح : وأخرج بقوله بنفسه الخارج من النفاس لأنه بسبب الولادة ، أو بشئ كدم العذرة ، ومن ثم أجاب شيخنا لما سئل عن امرأة عالجت دم المحيض ، هل تبرأ من العدة بأن الظاهر أنها تحل وتوقف عن ترك الصلاة والصيام والظاهر على بحثه أن لا يتركا . وإنما قال الظاهر لاحتمال أن استعجاله لا يخرجه عن الحيض كإسهال البطن انتهى . قلت : لا يلزم من إلغائه في باب العدة إلغاؤه في العبادة إذ لا ملازمة بين البابين ، فإن الدفعة حيض في باب العبادات وليست حيضا في باب العدة ، والفرق بين البابين أن المقصود في العدة براءة الرحم ، وإذا جعل له دواء لم يدل على البراءة لاحتمال أنه لم يأت إلا بالدواء . وأما في باب العبادات فيحتمل أن لا يلغى بما قال إن استعجاله لا يخرجه عن كونه حيضا كإسهال البطن انتهى . والله أعلم . ويحتمل أن يلغى لأنه لم يخرج بنفسه ، وهذا إذا جعل له دواء استعجل به قبل أوانه ، وأما إذا تأخر عن وقته ولم يكن بالمرأة ريبة حمل فجعل له دواء ليأتي : فالظاهر

537

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست