وفعلهما بست أفضل ، وجازا أو إحداهما بغرفة ، واستنثار ، ومسح وجهي كل أذن ، وتجديد مائهما ، ورد مسح رأسه ، وترتيب فرائضه ، فيعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف ، وإلا مع تابعه ، ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة ، وسنة فعلها لما يستقبل . فرع في فضائل الوضوء وفضائله : موضع ، وقلة الماء بلا حد كالغسل ، وتيمن أعضاء ، وإناء إن فتح ، وبدء بمقدم رأسه ، وشفع غسله ، وتثليثه ، وهل الرجلان كذلك ؟ أو المطلوب الانقاء ، وهل تكره الرابعة أو تمنع ؟ خلاف . وترتيب سننه أو مع فرائضه . وسواك وإن بإصبع : كصلاة بعدت منه وتسمية : وتشرع في غسل . وتيمم وأكل . وشرب . وزكاة . وركوب دابة . وسفينة . ودخول وضده : لمنزل . ومسجد ولبس . وغلق باب . وإطفاء مصباح . ووطئ . وصعود خطيب منبرا . وتغميض ميت ولحده . ولا تندب إطالة الغرة ومسح الرقبة وترك مسح الأعضاء . وإن شك في ثالثة ففي كراهتها وندبها قولان . قال المازري كشكه في صوم يوم عرفة . هل هو العيد ؟ . فصل آداب قضاء الحاجة ندب لقاضي الحاجة جلوس . ومنع برخو نجس . وتعين القيام . واعتماد على رجل . واستنجاء بيد يسريين . وبلها قبل لقي الأذى وغسلها بكتراب بعده . وستر إلى محله . وإعداد مزيله . ووتره وتقديم قبله وتفريج فخذيه . واسترخاؤه . وتغطية رأسه . وعدم التفاته . وذكر ورد بعده وقبله . فإن فات ففيه إن لم يعد . وسكوت إلا لمهم . وبالفضاء : تستر . وبعد . واتقاء جحر . وريح . ومورد . وطريق