وندب عدم ركوبها بلا عذر ، ولا يلزم النزول بعد الراحة ونحرها قائمة أو معقولة وأجزأ إن ذبح غيره مقلدا ، ولو نوى عن نفسه إن غلط ، ولا يشترك في هدي ، وإن وجد بعد نحر بدله نحر ، إن قلد وقبل نحره نحر معا ، إن قلد وإلا بيع واحد . فصل الإحصار في الحج والعمرة وإن منعه : عدو أو فتنة أو حبس : لا بحق : بحج أو عمرة ، فله التحلل ، إن لم يعلم به وأيس من زواله قبل فوته ، ولا دم بنحر هديه وحلقه ، ولا دم إن أخره ، ولا يلزمه طريق مخوف وكره إبقاء ، إحرامه ، إن قارب مكة أو دخلها ، ولا يتحلل ، إن دخل وقته ، وإلا فثالثها يمضي وهو متمتع ، ولا يسقط عنه الفرض ، ولم يفسد بوطء ، إن لم ينو البقاء ، وإن وقف وحصر عن البيت ، فحجه تم ولا يحل إلا بالإفاضة ، وعليه للرمي ومبيت منى ومزدلفة : هدي : كنسيان الجميع ، وإن حصر عن الإفاضة ، أو فاته الوقوف بغير : كعرض أو خطأ عدد ، أو حبس بحق لم يحل إلا بفعل عمرة بلا إحرام ولا يكفي قدومه ، وحبس هديه معه ، إن لم يخف عليه ، ولم يجزه عن فوات ، وخرج للحل إن أحرم بحرم ، أو أردف ، وأخر دم الفوات للقضاء ، وأجزأ إن قدم ، وإن أفسد ثم فات أو بالعكس ، وإن بعمرة التحلل تحلل وقضاه دونها ، وعليه هديان ، لادم قران ومتعة للفائت ، ولا يعيد لمرض أو غيره : نية التحلل بحصوله ، ولا يجوز دفع مال لحاضر إن كفر ، وفي جواز القتال مطلقا : تردد ، وللولي منع سفيه : كزوج في تطوع ، وإن لم يأذن فله التحلل ، وعليها القضاء : كعبد ، وأثم من لم يقبل ، له مباشرتها كفريضة قبل الميقات ، وإلا فلا : إن دخل ، وللمشتري إن لم يعلم : رده لا تحليله ، وإن أذن فأفسده لم يلزمه إذن للقضاء على الأصح ، وما لزمه عن خطأ أو ضرورة ، فإن أذن له السيد في الإخراج ، وإلا صام بلا منع ، وإن تعمد : فله منعه ، إن أضربه في عمله . باب الذكاة الذكاة قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع قبل التمام ، وفي النحر طعن بلبة ، وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم ، والودجين ، وإن سامريا ، أو مجوسيا تنصر ، وذبح لنفسه مستحله وإن أكل الميتة ، إن لم يغب لا صبي ارتد ، وذبح لصنم أو غير حل له إن ثبت بشرعنا ، وإلا كره كجزارته ، وبيع ، وإجارة لعبده ، وشراء ذبحه ، وتسلف ثمن خمر ، وبيع به ، لا أخذه قضاء ، وشحم يهودي ، وذبح لصليب ، أو عيسى وقبول متصدق به لذلك ، وذكاة خنثى ، وخصي ، وفاسق ، وفي ذبح كتابي لمسلم قولان .