responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 76


وندب إبل فبقر ، ثم صيام ثلاثة أيام من إحرامه ، وصام أيام منى بنقص بحج إن تقدم على الوقوف ، وسبعة ، إذا رجع من منى ولم تجز إن قدمت تعلى وقوفه : كصوم أيسر قبله ، أو وجد مسلفا لمال ببلده ، وندب الرجوع له بعد يومين ، ووقوفه به المواقف ، والنحر بمنى إن كان في حج ، ووفق به هو أو نائبه : كهو بأيامها ، وإلا فمكة ، وأجزأ إن أخرج لحل : كأن وقف به فصل مقلدا ، ونحر ، وفي العمرة بمكة بعد سعيها ثم حلق ، وإن أردف لخوف فوات أو لحيض ، أجزأ التطوع لقراته :
كأن ساقه فيها ، ثم حج من عامه ، وتؤولت أيضا بما إذا سيق للتمتع ، والمندوب بمكة المروة ، وكره نحر غيره كالأضحية ، وإن مات متمتع فاهدي من رأس ماله ، إن رمى العقبة ، وسن الجميع وعيبه : كالضحية والمعتبر حين وجوبه حين وجوبه وتقليده ، فلا يجزئ مقلد بعيد ولو سلم ، بخلاف عكسه إن تطوع ، وأرشه وثمنه في هدي إن بلغ ، وإلا تصدق به ، وفي الفرض يستعين به في غير ، وسن إشعار سنمها من الأيسر للرقبة مسميا ، وتقليد ، وندب نعلان بنبات الأرض ، وتجليلها وشقها إن لم ترتفع ، وقلدت البقر فقط ، إلا بأسنمة لا الغنم ، ولم يؤكل من نذر مساكين عين مطلقا عكس الجميع فله إطعام الغني والقريب ، وكره لذمي إلا نذرا لم يعين ، والفدية والجزاء بعد المحل ، وهدي تطوع إن عطب قبل محله فتلقى قلادته بدمه ويخلي للناس : كرسوله ، وضمن في غير الرسول بأمره ، بأخذ شئ :
كأكلة من مصنوع بدله ، وهل إلا نذر مساكين عين ، فقدر أكله ؟ خلاف ، والخطام والجلال : وإن سرق بعد ذبحه ، أجزأ ، لا قبله ، وحمل الولد على غير ثم عليها وإلا فإن لم يمكن تركه ليشتد ، فكالتطوع ولا يشرب من اللبن وإن فضل وغرم ، وإن أضر بشربه الأم أو الولد موجب فعله ،

76

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست