responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 78


وجرح مسلم مميز وحشيا ، وإن تأنس عجز عنه إلا بعسر ، لا نعم شرد ، أو تردى بكوة بسلاح محدد ، وحيوان علم بإرسال من يده بلا ظهور ترك ، ولو تعدد مصيده ، أو أكل ، أو لم ير بغار ، أو غيضة ، أو لم يظن نوعه من المباح ، أو ظهر خلافه لا إن ظنه حراما ، أو أخذ غير مرسل عليه ، أو لم يتحقق المبيح في شركة غير كماء ، أو ضرب بمسموم ، أو كلب مجوسي ، أو بنهشه ما قدر على خلاصه منه ، أو أغرى في الوسط أو تراخى في اتباعه ، إلا أن يتحقق أنه لا يلحقه ، أو حمل الآلة مع غير أو بخرج ، أو بات ، أو صدم ، أو عض بلا جرح أو قصد ما وجد ، أو أرسل ثانيا بعد مسك أول ، وقتل ، أو اضطرب فأرسل ولم ير ، إلا أن ينوي المضطرب ، وغيره : فتأويلان . ووجب نيتها ، وتسمية إن ذكر ونحر إبل ، وذبح غيره ، إن قدر ، وجاز للضرورة ، إلا البقر فيندب الذبح كالحديد ، وإحداده ، وقيام إبل ، وضجع ذبح على أيسر وتوجهه ، وإيضاح المحل ، وفري ودجى صيد أنفذ مقتله ، وفي جواز الذبح بالعظم والسن ، أو إن انفصلا ، أو بالعظم ، ومنعهما ، خلاف ، وحرم اصطياد مأكول ، لا بنية الذكاة ، إلا بكخنزير ، فيجوز كذكاة ما لا يؤكل إن أيس منه .
فصل في الكراهة في الزكاة وكره ذبح بدور حفرة ، وسلخ أو قطع قبل الموت ، كقول مضح : اللهم منك وإليك ، وتعمد إبانة رأس . وتؤولت أيضا على عدم الاكل . إن قصده أولا ، ودون نصف أبين ميتة ، إلا الرأس ، وملك الصيد المبادر ، وإن تنازع قادرون فبينهم ، وإن ند ولو من مشتر فللثاني ، لا إن تأنس ولم يتوحش ، واشترك طارد مع ذي حبالة قصدها ،

78

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست