المختار ، أو أمسكه ليرسله فقتله محرم ، وإلا فعليه وغرم الحل له الأقل ، وللقتل شريكان ، وما صاده محرم أو صيد له ميتة : كبيضه وفيه الجزاء ، إن علم وأكل ، لا في أكلها ، وجاز مصيد حل لحل ، وإن سيحرم ، وذبحه بحرم ما صيد بحل ، وليس الأوز والدجاج بصيد ، بخلاف الحمام ، وحرم به قطع ما ينبت بنفسه ، إلا الإذخر والسنا : كما يستنبت ، وإن لم يعالج ، ولا جزاء كصيد المدينة بين الحرار ، وشجرها بريدا في بريد والجزاء بحكم عدلين فقيهين بذلك مثله من النعم أو إطعام بقيمة الصيد يوم التلف بمحله . وإلا فبقربه ، ولا يجزئ بغيره ، ولا زائد على مد لمسكين ، أن يساوي سعره فتأويلان ، أو لكل مد صوم يوم وكمل لكسره فانعامة بدنة ، والفيل بذات سنامين ، وحمار الوحش ، وبقره بقرة ، والضبع والثعلب : شاة كحمام مكة والحرم ويمامهما بلا حكم ، وللحل وضب وأرنب ويربوع وجميع الطير القيمة طعاما ، والصغير والمريض والجميل كغيره ، وقوم لربه بذلك معها ، واجتهد ، وإن روي فيه فبه ، وله أن ينتقل ، إلا أن يلتزم : فتأولان ، وإن اختلفا ابتدئ ، والأولى كونهما بمجلس ، ونقض إن تبين الخطأ ، وفي الجنين والبيض : عشر دية الأم ولو تحرك ، وديتها إن استهل ، وغير الفدية والصيد مرتب هدي ،