الزوال ، ودعاء وتضرع للغروب ، ووقوفه بوضوء ، وركوبه به ، ثم قيام إلا لتعب ، وصلاته بمزدلفة العشاءين ، وبياته بها ، وإن لم ينزل فالدم ، وجمع وقصر ، إلا أهلها ، كمنى وعرفة ، وإن عجز فبعد الشفق ، إن نفر مع الإمام ، وإلا فكل لوقته ، وإن قدمتا عليه أعادهما ، وارتحاله بعد الصبح ، مغلسا ، ووقوفه بالمشعر الحرام يكبر ويدعو للإسفار ، واستقباله به ، ولا وقوف بعده ولا قبل الصبح ك ، وإسراع ببطن محسر ، ورميه العقبة حين وصوله وإن راكبا ، والمشي في غيرها ، وحل بها غير نساء وصيد ، وكره الطيب وتكبيره مع كل حصاة ، وتتابعها ، ولقطها ، وذبح قبل الزوال ، وطلب بدنته له ليحلق ، ثم حلقه ولو بنورة ، إن عم رأسه ، والتقصير مجز ، وهو سنة المرأة : تأخذ قدر الأنملة ، والرجل من قرب أصله ، ثم يفيض . وحل به ما بقي ، إن حلق ، وإن وطئ قبله فدم ، بخلاف الصيد : كتأخير الحلق لبلده ، أو الإفاضة للمحرم ، ورمي كل حصاة أو الجميع لليل ، وإن لصغير لا يحسن الرمي ، أو عاجز ، ويستنيب فيتحرى وقت الرمي ، ويكبر ، وأعاد إن صح قبل الفوات بالغروب من الرابع ، وقضاء كل إليه ، والليل قضاء ، وحمل مطيق ، ورمى ، ولا يرمي في كف غيره وتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي لا إن خالف في غير ، وعاد للمبيت بمنى فوق العقبة ثلاثا ، وإن ترك جل ليلة فدم ، أو ليلتين إن تعجل ، ولو بات بمكة أو مكيا قبل الغروب من الثاني : فيسقط عنه رمي الثالث ،