ثم ركعتان ، والفرض مجز يحرم الراكب إذا استوى ، والماشي إذا مشي ، وتلبية وجددت لغير حال ، وخلف صلاة ، وهل لمكة أو للطواف ؟ خلاف : وإن تركت أوله فدم إن طال ، وتوسط في علو صوته ، وفيها ، وعاودها بعد سعي وإن بالمسجد لرواج مصلى عرفة ومحرم وللطواف المشي ، فدم لقادر لم يعده ، وتقبيل حجر بفم أوله ، وفي الصوت قولان ، وللزحمة لمس بيد ، ثم عود ووضعا على فيه ، ثم كبر والدعاء بلا حد ، ورمل رجل في الثلاثة الأول ، ولو مريضا ، وصبيا حملا ، وللزحمة الطاقة ، وللسعي تقبل الحجر ورقيه عليهما : كامرأة خلا وإسراع بين الأخضرين فوق الرمل ، ودعاء وفي سنية ركعتي الطواف ووجوبهما : تردد وندبا كالإحرام بالكافرون والإخلاص ، وبالمقام ، ودعاء بالملتزم واستلام الحجر اليماني بعد الأول ، واقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم ، ودخول مكة نهارا ، والبيت ، ومن كداء : لمدني ، والمسجد من باب بني شيبة ، وخروجه من كدى ، وركوعه للطواف بعد المغرب قبل تنفله وبالمسجد ، ورمل محرم من كالتنعيم أو بالإضافة لمراهق ، لا تطوع ووداع ، وكثرة شرب ماء زمزم ، ونقله وللسعي شروط الصلاة ، وخطبة بعد ظهر السابع بمكة واحدة : يخبر فيها بالمناسك وخروجه لمنى قدر ما يدرك بها الظهر ، وبياته بها ، وسيره لعرفة بعد الطلوع ، ونزوله بنمرة ، وخطبتان بعد الزوال ، ثم أذن ، وجمع بين الظهرين إثر