ورخص لراع بعد العقبة أن ينصرف ، ويأتي الثالث فيرمي لليومين ، وتقديم الضعفة في الرد للمزدلفة ، وترك التحصيل لغير مقتدى به ، ورمي كل يوم الثلاث ، وختم بالعقبة من الزوال للغروب ، وصحته ، بحجر كحصى الخذف ، ورمى وإن بمتنجس على الجمرة ، وإن أصابت غيرها ، إن ذهبت بقوة ، لا دونها وإن أطارت غيرها لها ، ولا طين ومعدن ، وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد ، وبترتبهن . وأعاد ما حضر بعد المنسية ، وما بعدها في يومها فقط وندب تتابعه ، فإن رمى بخمس خمس ، اعتد بالخمس الأول ، وإن لم يدر موضع حصاة ، اعتد بست من الأولى ، وأجزأ عنه وعن صبي ولو حصاة حصاة ، ورمي العقبة أول يوم طلوع الشمس ، وإلا إثر الزوال قبل الظهر ، ووقوفه إثر الأولين قدر إسراع البقرة ، وتياسره في الثانية وتحصيب الراجح ليصلي أربع صلوات ، وطواف الوداع إن خرج لكالجحفة ، لا كالتنعيم ، وإن صغيرا ، وتأدى بالإضافة والعمرة ، ولا يرجع القهقرى ، وتبطل بإقامة بعض يوم بمكة لا بشغل خف ، ورجع له ، إن لم يخف قوات أصحابه ، وحبس الكري ، والولي : لحيض ، أو نفاس وقدره ، وقيد إن أمن ، والرفقة ، في كيومين ، وكره رمي بمرمي به : كأن يقال للإفاضة : طواف الزيارة ، أو زرنا قبره صلى الله عليه وسلم ، ورقي البيت ، أو عليه ، أو على منبره عليه الصلاة والسلام بنعل ، بخلاف الطواف والحجر ، وإن قصد بطوافه نفسه مع محموله ، لم يجز عن واحر منهما ، وأجزأ