وابتدأ إن قطع لجنازة أو نسي بعضه إن فرغ سعيه ، وقطعه للفريضة ، وندب كمال الشوط ، وبنى : إن رعف ، أو علم بنجس ، وأعاد ركعتيه بالقرب ، وعلى الأقل إن شك ، وجاز بسقائف لزحمة ، وإلا أعاد ، ولم يرجع له ، ولا دم ، ووجب كالسعي قبل عرفة إن أحرم من الحل ولم يراهق ، ولم يردف بحرم ، وإلا سعى بعد الإفاضة ، وإلا فدم إن قدم ولم يعد ، ثم السعي سبعا بين الصفا والمروة ، منه البدء مرة والعود أخرى ، وصحته بتقدم طواف ، ونوى فرضيته ، وإلا فدم ، ورجع إن لم يصح طواف عمرة حرما ، وافتدى لحلقه ، وإن حرم بعد سعيه بحج ، فقارن كطواف القدوم إن سعى بعده ، واقتصر ، والإفاضة إلا أن يتطوع بعده ، ولا دم حلا إلا من نساء وصيد ، وكره الطيب واعتمر ، والأكثر إن وطئ ، وللحج حضور جزء عرفة ساعة ليلة النحر ، ولو مر إن نواه ، أو بإغماء قبل الزوال . أو أخطأ الجم بعاشر فقط لا الجاهل : كبطن عرنة ، أجزأ بمسجدها بكره ، وصلى ولو فات ، والسنة غسل متصل ، ولا دم وندب بالمدينة للحليفي ، ولدخول غير حائض مكة بطوى ، وللوقوف ولبس إزار ورداء ونعلين ، وتقليد هدي ، ثم إشعاره ،