كشكه أفرد أو تمتع ، ولغا عمرة عليه : كالثاني في حجتين أو عمرتين ، ورفضه ، وفي كإحرام زيد : تردد ، وندب : إفراد ، ثم قران : بأن يحرم بهما وقدمها ، أو يردفه بطوافها ، إن صحت وكمله ، ولا يسعى وتندرج ، وكره قبل الركوع لا بعده ، وصح بعد سعي ، وحرم الحلق وأهدى لتأخيره ولو فعله ، ثم تمتع بأن يحج بعدها وإن بقران ، وشرط دمهما : عدم إقامة بمكة أو ذي طوى وقت فعلهما وإن بانقطاع بها أو خرج لحاجة ، لا انقطع بغيرها ، أو قدم بها ينوي الإقامة ، وندب لذي أهلين ، وهل إلا أن يقيم بأحدهما أكثر فيعتر ، تأويلان ، وحج من عامه ، وللتمتع عدم عوده لبلده أو مثلها ولو بالحجاز لا أقل ، وفعل بعض ركنها في وقته ، وفي شرط كونهما عن واحد : تردد ، ودم التمتع يجب بإحرام الحج ، وأجزأ قبله ، ثم الطواف لهما سبعا بالطهرين ، والستر ، وبطل بحدث : بناء ، وجعل البيت عن يساره وخرج كل البدن عن الشاذروان ، وستة أذرع من الحجر ، ونصب المقبل قاسته داخل المسجد ولاء ،