ومكانه له للمقيم بمكة ، وندب المسجد : كخروج ذي التفث لميقاته ، ولها وللقران : الحل ، والجعرانة أولى ، ثم التنعيم ، وإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه بعده ، وأهدى إن حلق ، وإلا فلهما : ذو الحليفة ، والجحفة ، ويلملم ، وقرن ، وذات عرق ، ومسكن دونها ، وحيث حاذى واحدا ، أو مر ولو ببحر ، إلا كمصري يمر بالحليفة ، فهو أولى وإن لحيض رجي رفعه : كإحرامه أوله ، وإزالة شعثه ، وترك اللفظ به ، والمار به إن لم يرد مكة ، أو كعبد فلا إحرام عليه ، ولا دم ، وإن أحرم إلا الضرورة المستطيع ، فتأويلان ، ومريدها إن إن تردد أو عادلها لأمر ، فكذلك ، وإلا وجب الإحرام ، وأساء تاركه ، ولا دم إن لم يقصد نسكا ، وإلا رجع ، وإن شارفها ولا دم إن علم ، ما لم يخف فوتا ، فوتا ، فالدم : كراجع بعد إجرامه ، ولو أفسد ، لا فات ، وإنما ينعقد بالنية ، وإن خالفها لفظه ، ولا دم وإن بجماع مع قول أو فعل تعلقا به بين أو أبهم ، وصرفه لحج والقياس لقران ، وإن نسي فقران ، ونوى الحج وبرئ منه فقط :