responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 6


وموضع حجامة مسح . فإذا برئ غسل وإلا أعاد في الوقت .
وأول بالنسيان . وبالاطلاق . وكطين مطر ، وإن اختلطت العذرة بالمصيب . لا إن غلبت .
وظاهرها العفو . ولا إن أصاب عينها وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت يمران بنجس يبس يطهران بما بعده .
وخف ونعل من روث دواب وبولها إن دلكا لا غيره .
فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم واختار اللخمي إلحاق رجل الفقير .
وفي غيره للمتأخرين قولان : وواقع على مار ، وإن سأل صدق المسلم . وكسيف صقيل لافساده من دم مباح وأثر دمل لم ينك .
وندب إن تفاحش كدم البراغيث إلا في صلاة ، ويطهر محل النجس بلا نية بغسله إن عرف ، وإلا فبجميع المشكوك فيه : ككميه ، بخلاف ثوبيه فيتحرى بطهور منفصل كذلك ولا يلزم عصره مع زوال طعمه ، لا لون وريح عسرا .
والغسالة المتغيرة نجسة ، ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها ، وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه ، وإن ترك أعاد الصلاة : كالغسل ، وهو رش باليد بلا نية لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهما . وهل الجسد كالثوب ، أو يجب غسله ؟ خلاف .
وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس ، صلى بعدد النجس وزيادة إناء ، وندب غسل إناء ماء ويراق لا طعام وحوض : تعبدا سبعا بولوغ كلب مطلقا ، لا غيره عند قصد الاستعمال بلا نية ولا تتريب ، ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب .
فصل في ( فرائض الوضوء وسننه وفضائله ) فرع في فرائض الوضوء فرائض الوضوء :
غسل ما بين الاذنين ومنابت شعر الرأس المعتاد ، والذقن ، وظاهر اللحية ، فيغسل الوترة ، وأسارير جبهته ، وظاهر شفتيه

6

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست