الا من خنزير بعد دبغه في يابس وماء ، وفيها كراهة العاج ، والتوقف في الكيمخت ، ومني ومذي ، وودي ، وقيح ، وصديد ، ورطوبة فرج ، ودم مسفوح ، ولو من سمك وذباب ، وسوداء ، ورماد نجس ودخانه ، وبول ، وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه ، وينجس كثير طعام مائع بنجس قل كجامد ، إن أمكن السريان وإلا فبحسبه ، ولا يطهر زيت خولط ولحم طبخ وزيتون ملح وبيض صلق بنجس ، وفخار بغواص . وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي ، ولا يصلى بلباس كافر ، بخلاف نسجه ، ولا بما ينال فيه مصل آخر ولا بثياب غير مصل إلا كرأسه ، ولا بمحاذي فرج غير عالم وحرم استعمال ذكر محلى ، ولو منطقة ، وآلة حرب . إلا المصحف ، والسيف ، والأنف . وربط سن مطلقا ، وخاتم الفضة لا ما بعضه ذهب ولو قل ، وإناء نقد ، واقتناؤه وإن لامرأة ، وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان ، وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا لا كسرير . فصل في إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها فرع إزالة النجاسة هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل : ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه : لا طرف حصيره . سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للاصفرار ؟ خلاف . وسقوطها في صلاة مبطل . كذكرها فيها لا قبلها أو كانت أسفل نعل فخلعها . فرع عما يعفى عنه وعفي عما يعسر كحدث مستنكح وبلل باسور في يد إن كثر الرد أو ثوب وثوب مرضعة تجتهد وندب لها ثوب للصلاة : ودون درهم من دم مطلقا : وقيح : وصديد وبول فرس لغاز بأرض حرب : وأثر ذباب من عذرة :