responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : مختصر خليل ( عدد الصفحات : 273)


وإن اكترى وزرع للتجارة زكى وهل يشترط كون البذر لها تردد لا إن لم يكن أحدهما للتجارة ، وإن وجبت زكاة في عينها زكى ، ثم زكى الثمن لحول التزكية ، وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده ، أو عرض تجارة وقبض عينا ، ولو بهبة ، أو إحالة كمل بنفسه ، ولو تلف المتم أو بفائدة جمعهما ملك وحول ، أو بمعدن على المنقول لسنة من أصله ، ولو قر بتأخيره إن كان عن كهبة أو أرش ، لا عن مشترى للقنية ، وباعه لأجل ، فلكل وعن إجارة أو عرض مفاد : قولان ، وحول المتم من التمام ، لا إن نقص بعد الوجوب ، ثم زكى المقبوض وإن قل ، وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة ، باعها بعشرين ، فإن باعها معا أو إحداهما بعد شراء الأخرى زكى الأربعين ، وإلا أحدا وعشرين ، وضم لاختلاط أحواله : آخر لأول ، عكس الفوائد ، والاقتضاء لمثله مطلقا ، والفائدة للمتأخر منه ، فإن اقتضى خمسة بعد حول ، ثم استفاد عشرة وأنفقها بعد حولها ، ثم اقتضى عشرة زكى العشرتين ، والأولى ابن اقتضى خمسة ، وإنما يزكى : عرض لا زكاة في عينه . ملك بمعاوضة بنية تجر أو مع نية غلة أو قنية على المختار ، والمرجح ، لا بلا نية ، أو نية قنية . أو غلة أو هما ، أو كان كأصله ، أو عينا وإن قل ، وبيع بعين ، وإن لاستهلاك فكالدين ، إن رصد به السوق وإلا زكى عينه ، ودينه النقد الحال المرجو ، وإلا قومه ، ولو طعام سلم : كسلعه ولو بارت ، لا إن لم يرجه ، أو كان قرضا ، وتؤولت المدونة أيضا بتقويم القرض ، وهل حوله للأصل ، أو وسط منه ومن الإدارة ؟
تأويلان ثم زيادته ملغاة ، بخلاف حلي التحري ، والقمح المرتجع من مفلس ، والمكاتب يعجز كغيره ، وانتقل المدار للاحتكار ، وهما للقنية بالنية لا العكس . ولو كان أولا للتجارة ، وإن اجتمع إدارة واحتكار وتساويا ، أو احتكر الأكثر ، فكل على حكمه ، وإلا فالجميع للإدارة ، ولا تقوم الأواني ، وفي تقويم الكافر لحول من إسلامه أو استقباله بالثمن : قولان . والقراض الحاضر يزكيه ربه ، إن أدار أو العامل من غيره ، وصبر إن غاب فيزكى لسنة الفضل ما فيها ، وسقط ما زاد قبلها ، وإن نقص فلكل ما فيها ، وأزيد وأنقص قضي بالنقص على ما قبله ، وإن احتكرا ، أو العامل فكالدين ، وعجلت زكاة ماشية القراض مطلقا ، وحسبت على ربه وهل عبيده كذلك ، أو تلغى كالنفقة ؟ تأويلان :
وزكي ربح العامل ، وإن قل : إن أقام بيده حولا ، وكانا حرين مسلمين بلا دين ، وحصة ربه بربحه نصاب ، وفي كونه شريكا أو أجيرا : خلاف ، ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية : بدين ، أو فقد ، أو أسر ،

51

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست