وإن ساوى ما بيده ، إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله ، بخلاف العين ، ولو دين زكاة ، أو مؤجلا ، أو كمهر أو نفقة زوجة مطلقا ، أو ولد إن حكم بها ، وهل إن تقدم يسر ؟ تأويلان ، أو والد بحكم إن تسلف لا بدين كفارة أو هدي ، إلا أن يكون عنده معشر زكي ، أو معدن ، أو قيمة كتابة ، أو رقبة مدبر ، أو خدمة معتق لأجل ، أو مخدم ، أو رقبته لمن مرجعها له ، أو عدد دين حل ، أو قيمة مرجو ، أو عرض حل حوله إن بيع ، وقوم وقت الوجوب على مفلس ، لا آبق وإن رجي ، أو دين لم يرج ، وإن وهب الدين أو ما يجعل فيه ، ولم يحل حوله أو مر لكمؤجر نفسه بستين دينارا ثلاث سنين حول ، فلا زكاة أو مدين مائة ، له مائة محرمية ، ومائة رجبية يزكي الأولى ، وزكيت عين وقفت للسلف : كنبات ، وحيوان ، أو نسله على مساجد ، أو غير معينين : كعليهم ، إن تولى المالك تفرقته ، وإلا إن حصل لكل نصاب وفي إلحاق ولد فلان بالمعينين أو غيرهم : قولان ، وإنما يزكى معدن عين ، وحكمه للإمام ، ولو بأرض معين ، إلا مملوكة لمصالح فله ، وضم بقية عرقه ، وإن تراخى العمل ، لا معادن ولا عرق آخر ، وفي ضم فائدة حال حولها وتعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته : تردد ، وجاز دفعه بأجرة غير نقد ، على أن المخرج للمدفوع له ، واعتبر ملك كل ، وفي بجزء : كالقراض : قولان ، وفي ندرته : الخمس : كالركاز ، وهو ، دفن جاهلي - وإن بشك - أو قل ، أو عرضا ، أو وجده عبد أو كافر ، إلا لكبير نفقة ، أو عمل في تخليصه فقط ، فالزكاة ، وكره حفر قبره ، والطلب فيه ، وباقيه لمالك الأرض ، ولو جيشا ، وإلا فلواجده ، وإلا دفن المصالحين ، فلهم : إلا أن يجده رب دار بها فله :