responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 4


وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر ، وفي التطهير بماء جعل في الفم قولان ، وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد .
ويسير كآنية وضوء ، وغسل بنجس لم يغير أو ولغ فيه كلب ، وراكد يغتسل فيه .
وسؤر شارب خمر ، وما أدخل يده فيه . وما لا يتوقى نجسا من ماء ، لا إن عسر الاحتراز منه ، أو كان طعاما كمشمس ، وإن ريئت على فيه وقت استعماله عمل عليها ، وإذا مات بري ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير ندب نزح بقدرهما ، لا إن وقع ميتا ، وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية ، وعدمها أرجح ، وقبل خبر الواحد إن بين وجهها أو اتفقا مذهبا ، وإلا المازري يستحسن تركه ، وورود الماء على النجاسة كعكسه .
فصل في بيان الطاهر والنجس فرع الطاهر الطاهر ميت ما لا دم له ، والبحري ولو طالت حياته ببر ، وما ذكي ، وجزؤه إلا محرم الاكل ، وصوف ، ووبر ، وزغب ريش ، وشعر ولو من خنزير إن جزت ، والجماد وهو جسم غير حي ، ومنفصل عنه إلا المسكر ، والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل نجسا ، إلا المذر ، والخارج بعد الموت ، ولبن آدمي إلا الميت ، ولبن غيره تابع ، وبول ، وعذرة من مباح إلا المغتذي بنجس ، وقئ ، إلا المتغير عن الطعام ، وصفراء ، وبلغم ، ومرارة مباح ، ودم لم يسفح ، ومسك وفأرته ، وزرع بنجس ، وخمر تحجر أو خلل .
فرع النجس والنجس ما استثني ، وميت غير ما ذكر ولو قملة أو آدميا ، والأظهر طهارته وما أبين من حي وميت من قرن وظلف وعظم وظفر وعاج وقصب ريش وجلد ولو دبغ ورخص فيه مطلقا

4

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست