وخرج الساعي ، ولو بجدب طلوع الثريا بالفجر وهو شرط وجوب ، إن كان ، وبلغ وقبله : يستقبل الوارث ، ولا تبدأ إن أوصى بها ولا تجزئ : كمروره بها ناقصة ، ثم رجع وقد كملت ، فإن تخلف وأخرجت أجزأ على المختار ، وإلا عمل على الزيد والنقص للماضي بتبدئة العام الأول ، إلا أن ينقص الاخذ النصاب أو الصفة فيعتبر : كتخلفه عن أقل فكمل ، وصدق ، لا إن نقصت هاربا ، وإن زادت له فلكل ما فيه بتبدئة الأول ، وهل يصدق قولان ، وإن سأل فنقصت أو زادت ، فالموجود إن لم يصدق ، أو صدق ونقصت ، وفي الزيد : تردد ، وأخذ الخوارج بالماضي ، إن لم يزعموا الأداء ، إلا أن يخرجوا لمنعها . فرع زكاة الحبوب وفي خمسة أوسق فأكثر ، وإن بأرض خراجية ، ألف وستمائة رطل : مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا ، كل : خمسون وخمسا حبة ، من مطلق الشعير ، من حب وتمر فقط ، منقى ، مقدر الجفاف ، وإن لم يجف ، نصف عشره كزيت ماله زيت وثمن غير ذي الزيت وما لا يجف ، وفول أخضر إن سقي بآلة وإلا فالعشر ولو اشتري السيح أو أنفق عليه ، وإن سقي بهما فعلى حكميهما ، وهل يغلب الأكثر خلاف . وتضم القطاني : كقمح ، وشعير وسلت ، وإن ببلدان ، إن زرع أحدهما قبل حصاد الآخر ، فيضم الوسط لهما ، لا أول لثالث ، لا لعلس ودخن وذرة وأرز . وهي أجناس والسمسم ، وبزر الفجل ، والقرطم : كالزيتون ، لا الكتان . وحسب قشر الأرز والعلس ، وما تصدق به ، د واستأجر قتا ، لا أكل دابة في درسها ، والوجوب بإفراك الحب ، وطيب الثمر ، فلا شئ على وارث قبلهما لم يصر له نصاب والزكاة على البائع بعدهما ، إلا أن يعدم فعلى المشتري ، والنفقة على الموصى له المعين بجزء ، لا المساكين ، أو كيل فعلى