خمسين : حقة . وبنت المخاض الموفية سنة ، ثم كذلك . زكاة البقر البقر ، في كل ثلاثين : تبيع ذو سنتين ، وفي أربعين مسنة ذات ثلاث ، ومائة وعشرين كمائتي الإبل . فرع زكاة الغنم الغنم في أربعين شاة : جذع أو جذعة ذو سنة ولو معزا ، وفي مائة وإحدى وعشرين : شاتان وفي مائتين وشاة : ثلاث ، وفي أربعمائة ، أربع ، ثم لكل مائة : شاة ، ولزم الوسط ، ولو انفرد الخيار أو الشرار ، إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة - لا الصغيرة - وضم بخت لعراب وجاموس لبقر ، وضأن لمعز ، وخير الساعي إن وجبت واحدة وتساويا ، وإلا فالأكثر ، وثنتان من كل إن تساويا أو الأقل نصاب غير وقص ، وإلا فمن الأكثر وثلاث وتساويا فمنهما ، وخير في الثالثة ، وإلا فكذلك ، واعتبر في الرابعة فأكثر : كل مائة وفي أربعين جاموسا وعشرين بقرة : منهما ، ومن هرب بإبدال ماشية ، أخذ بزكاتها ولو قبل الحول على الأرجح ، وبنى في راجعة بعيب أو فلس : كمبدل ماشية تجارة ، وإن دون نصاب بعين ، أو نوعها ، ولو لاستهلاك : كنصاب قنية ، لا بمخالفها ، أو راجعة ، أو بإقالة ، أو عينا بماشية . وخلطاء الماشية : كمالك ، فيما وجب من قدر وسن وصنف ، إن نويت ، وكل حر مسلم ملك نصابا بحول ، واجتمعا بملك ، أو منفعة في الأكثر ، من ماء ، ومراح ، ومبيت ، وراع بإذنهما ، وفحل برفق ، وراجع المأخوذ منه شريكه بنسبة عدديهما ، ولو انفرد وقص لأحدهما في القيمة كتأول الساعي الاخذ من نصاب لهما ، أو لأحدهما ، وزاد للخلطة ، لا غصبا ، أو لم يكمل لهما نصاب ، وذو ثمانين خالط بنصفيها ذوي ثمانين ، أو بنصف فقط ذا أربعين : كالخليط الواحد عليه شاة ، وعلى غيره نصف بالقيمة ،