responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 39


وإن وجاه القبلة ، أو على دوابهم قسمين ، وعلمهم ، وصلى بأذان وإقامة بالأولى في الثنائية ركعة ، وإلا ركعتين ، ثم قام ساكتا أو داعيا أو قارئا في الثنائية ، وفي قيامه بغيرها . تردد ، وأتمت الأولى وانصرفت ، ثم صلى بالثانية ما بقي وسلم . فأتموا لأنفسهم ، ولو صلوا بإمامين أو بعض ، فذا جاز ، وإن لم يمكن أخر والآخر الاختياري ، وصلوا إيماء . كأن دهمهم عدو بها ، وحل للضرورة مشي وركض ، وطعن ، وعدم توجه وكلام وإمساك ملطخ ، وإن أمنوا بها : أتمت صلاة أمن ، وبعدها لا إعادة : كسواد ظن عدوا فظهر نفيه ، وإن سها مع الأولى سجدت بعد إكمالها ، وإلا سجدت القبلي معه ، والبعدي بعد القضاء . وإن صلى في ثلاثية أ رباعية بكل ركعة : بطلت الأولى ، والثالثة في الرباعية : كغيرهما على الأرجح وصحح خلافه .
فصل في صلاة العيد سنن العيد سن لعيد : ركعتان : لمأمور الجمعة ، من حل النافلة ، للزوال ولا ينادي الصلاة جامعة وافتتح بسبع تكبيرات بالاحرام ، ثم بخمس غير القيام ، موالي ، إلا بتكبير المؤتم ، بلا قول ، وتحراه مؤتم لم يستمع ، وكبر ناسيه إن لم يركع وسجد بعده ، وإلا تمادى وسجد غير المؤتم قبله ، ومدرك القراءة : يكبر ، فمدرك الثانية : يكبر خمسا ، ثم سبعا بالقيام ، وإن فاتت قضى الأولى بست ، وهل بغير القيام تأويلان . مندوبات العيد وندب إحياء ليلته ، وغسل ، وبعد الصبح وتطيب وتزين ، وإن لغير مصل ، ومشي في ذهابه ، وفطر قبله في الفطر ، وتأخيره في النحر ، وخروج بعد الشمس ، وتكبير فقه حينئذ لا قبله ، وصحح خلافه وجهر به ، وهل لمجئ الإمام أو لقيامه بالصلاة ؟

39

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست