responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 38


المعذور إن صلى الظهر مدركا لركعة : لم يجزه ، ولا يجمع الظهر إلا ذو عذر ، واستؤذن إمام ووجبت إن منع وأمنوا ، وإلا لم تجز .
وسن غسل متصل بالرواح ولو لم تلزمه ، وأعاد إن تغذى ، أو نام اختيارا . لا لاكل خف ، وجاز تخط قبل جلوس الخطيب واحتباء فيها ، وكلام بعدها للصلاة ، وخروج كمحدث بلا إذن ، وإقبال على ذكر قل سرا : كتأمين . وتعوذ عند ذكر السبب : كحمد عاطس سرا .
ونهى خطيب ، أو أمره وإجابته ، وكره ترك طهر فيهما ، والعمل يومها وبيع : كعبد بسوق وقتها وتنفل إمام قبلها ، أو جالس عند الاذان وحضور شابة ، وسفر بعد الفجر ، وجاز قبله ، وحرم بالزوال . ككلام في خطبتيه بقيامه ، وبينهما ، ولو لغير سامع ، إلا أن يلغو على المختار ، وكسلام ، ورده ، ونهي لاغ ، وحصبه أو إشارة له وابتداء صلاة بخروجه ، وإن لداخل .
ولا يقطع إن دخل ، وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعه بأذان ثان ، فإن مات فالقيمة حين البض : كالبيع الفاسد لا نكاح وهبة وصدقة وعذر تركها والجماعة :
شدة وحل ومطر ، أو جذام ومرض ، وتمريض ، وإسراف قريب ونحوه ، وخوف على : مال ، أو حبس ، أو ضرب والأظهر والأصح ، أو حبس معسر ، وعري ، ورجاء عفو قود وأكل : كثوم :
كريح عاصفة بليل ، لا عرس ، أو عمى ، أو شهود عيد ، وإن أذن الإمام .
فصل في صلاة الخوف رخص لقتال جائز أمكن تركه لبعض . قسمهم ،

38

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست