تأويلان : ونحره أضحيته بالمصلى ، وإيقاعها به إلا بمكة ، ورفع يديه في أولاه فقط ، وقراءتها بكسبح ، والشمس ، وخطبتان كالجمعة ، وسماعهما ، واستقباله وبعديتهما ، وأعيدتا ، إن قدمتا ، واستفتاح بتكبير ، وتخللهما به بلا حد ، وإقامة من لم يؤمر بها أو فاتته ، وتكبيره إثر خمس عشرة فريضة ، وسجودها البعدي من ظهر يوم النحر . لا نافلة ومقضية فيها مطلقا ، وكبر ناسيه إن قرب . والمؤتم إن تركه إمامه ، ولفظه وهو الله أكبر ثلاثا ، وإن قال بعد تكبيرتين لا إله إلا الله ، ثم تكبيرتين ولله الحمد ، فحسن . وكره تنفل بمصلى قبلها وبعدها ، لا بمسجد فيهما . فصل في صلاة الكسوف والخسوف سن وإن لعمودي ومسافر لم يجد سيره لكسوف الشمس : ركعتان سرا ، بزيادة قيامين وركوعين ، وركعتان ركعتان لخسوف قمر ، كالنوافل جهرا بلا جمع وندب بالمسجد ، وقراءة البقرة ، ثم موالياتها في القيامات ، ووعظ بعدها ، وركع كالقراءة وسجد كالركوع ووقتها : كالعيد ، وتدرك الركعة بالركوع . ولا تكرر . وإن انجلت في أثنائها ، ففي إتمامها كالنوافل : قولان ، وقدم فرض خيف فواته . ثم كسوف ، ثم عيد وأخر الاستسقاء ليوم اخر . فصل في صلاة الاستسقاء سن الاستسقاء لزرع أو شرب بنهر ، أو غيره ، وإن بسفينة ركعتان جهرا ، وكرر إن تأخر ، وخرجوا ضحى مشاة : ببذلة ، وتخشع مشايخ . ومتجالة ، وصبية ، لا من لا يعقل منهم ، وبهيمة وحائض . ولا يمنع ذمي ، وانفرد لا بيوم ، ثم خطب : كالعيد ، وبدل التكبير بالاستغفار ، وبالغ في الدعاء آخر الثانية مستقبلا ، ثم حول رداءه : يمينه يساره بلا تنكيس ، وكذا الرجال فقط قعودا . وندب خطبة بالأرض ، وصيام ثلاثة أيام قبله ، وصدقة ، ولا يأمر بهما الإمام ، بل بتوبة ، ورد تبعة وجاز تنفل : قبلها ، وبعدها . واختار إقامة غير المحتاج بمحله لمحتاج . قال : وفيه نظر .