يعلم الأول ، وصحته بإدراك ما قبل الركوع ، وإلا فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة : صحت ، وإلا فلا : كعود الإمام لا تمامها ، وإن جاء بعد العذر فكأجنبي ، وجلس لسلامه المسبوق : كأن سبق هو ، لا المقيم يستخلفه مسافر ، لتعذر مسافر ، أو جهله ، فيسلم المسافر ، ويقوم غيره للقضاء ، وإن جهل ما صلى أشار فأشاروا وإلا سبح به : وإن قال للمسبوق : أسقطت ركوعا عمل عليه من لم يعلم خلافه ، وسجد قبله - إن لم تتمحض زيادة - بعد صلاة إمامه . فصل في أحكام صلاة السفر سن لمسافر : غير عاص به ، ولاه : أربعة برد ، ولو ببحر ذهابا قصدت دفعة ، إن عدى البلدي : البساتين المسكونة ، وتؤولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة ، والعمودي : حلته ، وانفصل غيرهما : قصر رباعية وقتية ، أو فائتة فيه ، وإن نوتيا بأهله إلى محل البدء - لا أقل - إلا كمكي في خروجه لعرفة ورجوعه ، ولا راجع . لدونها ، ولو لشئ نسيه . ولا عادل عن قصير بلا عذر . ولا هائم . وطالب رعي - إلا أن يعلم قطع المسافة قبله - ولا منفصل ينجظر رمقة إلا أن يجزم بالسير دونها ، وقطعه : دخول بلده ، وإن بريح إلا متوطن كمكة رفض سكناها ، ورجع ناويا السفر . وقطعه : دخول وطنه ، أو مكان زوجة دخل بها فقط وإن بريح غالبة . ونية دخوله وليس بينه وبينه المسافة . ونية إقامة أربعة أيام صحاح ، ولو بخلاله - إلا العسكر بدار الحرب - أوه العلم بها عادة - لا الإقامة - وإن تأخر سفره ، وإن نواها بصلاة : شفع ولم تجز حضرية ولا سفرية ، وبعدها أعاد في الوقت ، وإن اقتدى مقيم به فكل على سنته ، وكره كعكسه . وتأكد ،