وتبعه ولم يعد ، وإن أتم مسافر نوى إتماما : أعاد بوقت ، وإن سهوا : سجد ، والأصح إعادته : كمأمومه بوقت ، والأرجح الضروري إن تبعه ، وإلا بطلت كأن قصر عمدا ، والساهي : كأحكام السهو ، وكأن أتم ، ومأمومه بعد نية قصر عمدا . وسهوا أو جهلا ففي الوقت ، وسبح مأمومه ولا يتبعه وسلم المسافر بسلامه ، وأتم غيره بعده أفذادا وأعاد فقط بالوقت ، وإن ظنهم سفرا فظهر خلافه : أعاد أبدا ، إن كان مسافرا : كعكسه ، وفي ترك نية القصر والاتمام تردد . وندب : تعجيل الأوبة ، والدخول ضحى . ورخص له جمع الظهرين ببر ، وإن قصر ولم يجد ، بلا كره ، وفيها شرط الجد : لادراك أمر بمنهل زالت به ، ونوى النزول بعد الغروب ، وقبل الاصفرار أخر العصر ، وبعده : خير فيها . وإن زالت راكبا : أخرهما ، إن نوى الاصفرار أو قبله ، وإلا ففي وقتيهما : كمن لا يضبط نزوله وكالمبطون ، وللصحيح فعله ، وهل العشاءان كذلك ؟ تأويلان ، وقدم خائف الاغماء ، والنافض ، والميد ، وإن سلم أو قدم ولم يرتحل أو ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فجمع ، أعاد الثانية في الوقت ، وفي جمع العشاءين فقط بكل مسجد لمطر أو طين مع ظلمة لا طين أو ظلمة أذن للمغرب كالعادة ، وأخر قليلا ، ثم صليا ولاء : إلا قدر أذان منخفض بمسجد ، وإقامة ، ولا تنفل بينهما . ولم يمنعه ، ولا بعدهما . وجاز لمنفرد بالمغرب ، يجدهم بالعشاء . ولمعتكف بمسجد : كأن انقطع المطر بعد الشروع ، لا إن فرغوا فيؤخر للشفق ، إلا بالمساجد الثلاثة ولا إن حدث السبب بعد الأولى ، ولا المرأة والضعيف ببيتهما ولا مفرد بمسجد : كجماعة لا حرج عليهم . فصل في بيان شروط الجمعة