والمستأجر على المالك : وإن عبدا كامرأة ، واستخلفت . ثم زائد فقه ، ثم حديث ، ثم قراءة ، ثم عبادة ، ثم بسن إسلام ، ثم بنسب ، ثم بخلق ، ثم بلباس إن عدم نقص منع أو كره ، واستنابة الناقص : كوقوف ذكر عن يمينه ، واثنين خلفه . وصبي عقل القربة : كالبالغ ونساء خلف الجميع ، ورب الدابة أولى بمقدمها ، والأورع ، والعدل والحر والأب ، والعم على غيرهم ، وإن تشاح متساوون - لا لكبر اقترعوا ، وكبر المسبوق لركوع أو سجود بلا تأخير لا لجلوس ، وقام بتكبير إن جلس في ثانيته ، إلا مدرك التشهد ، وقضى القول وبنى الفعل ، وركع من خشي فوات ركعة دون الصف ، إن ظن إدراكه قبل الرفع ، يدب كالصفين لآخر فرجة : قائما ، أو راكعا ، لا ساجدا ، أو جالسا . وإن شك في الادراك ألغاها ، وإن كبر لركوع ، ونوى بها العقد ، أو نواهما ، أو لم ينوهما ، أجزأه ، وإن لم ينوه ناسيا له : تمادى المأموم فقط . وفي تكبير السجود : تردد ، وإن لم يكبر استأنف . فصل في أحكام الاستخلاف ندب لإمام : خشي تلف مال ، أو نفس ، أو منع الإمامة لعجز ، أو الصلاة برعاف ، أو سبق حدث ، أو ذكره : استخلاف وإن بركوع ، أو سجود ، ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله ، ولهم إن لم يستخلف ولو أشار لهم بالانتظار ، واستخلاف الأقرب ، وترك كلام في كحدث ، وتأخر مؤتما في العجز ، ومسك أنفه في خروجه ، وتقدمه إن قرب ، وإن بجلوسه ، وإن تقدم غيره صحت : كأن استخلف مجنونا ، ولم يقتدوا به ، أو أتموا وحدانا ، أو بعضهم ، أو بإمامين ، إلا الجمعة ، وقرأ من انتهاء الأول ، وابتدأ بسرية ، إن لم