وجاز اقتداء : بأعمى ، ومخالف في الفروع وألكن ، ومحدود ، وعنين ، ومجذم ، إلا أن يشتد ، فلينح وصبي بمثله ، وعدم إلصاق ما على يمين الإمام أو يساره بمن حذوه ، وصلاة منفرد خنف صف ، ولا يجذب أحدا ، وهو خطأ منهما ، وإسراع لها بلا خبب ، وقتل عقرب أو فأر بمسجد ، وإحضار صبي به لا يعبث ويكف إذا نهي وبصق به إن حصب ، أو تحت حصيره ، ثم قدمه ، ثم يمينه ، ثم أمامه . وخروج متجالة لعيد ، واستسقاء ، وشابة لمسجد ولا يقضى على زوجها به ، واقتداء ذوي سفن بإمام ، وفصل مأموم بنهر صغير أو طريق ، وعلو مأموم ، ولو بسطح . لا عكسه ، وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر ، إلا بكشبر وهل يجوز إن كان مع الإمام طائفة كغيرهم ؟ تردد ، ومسمع واقتداء به ، أو برؤية ، وإن بدار ، وشرط الاقتداء نيته ، بخلاف الإمام : ولو بجنازة ، إلا جمعة وجمعا ، وخوفا ومستخلفا : كفضل الجماعة ، واختار في الأخير : خلاف الأكثر ، ومساواة في الصلاة ، وإن بأداء وقضاء ، أو بظهرين من يومين ، إلا نفلا خلف فرض . ولا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس ، وفي مريض اقتدى بمثله فصح : قولان ، ومتابعة في إحرام وسلام فالمساواة ، وإن بشك في المأمومية . مبطلة . إلا المساوقة : كغيرهما لكن سيقه ممنوع ، وإلا كره ، وأمر الرافع بعوده : إن علم إدراكه قبل رفعه ، لا إن خفض . وندب تقديم سلطان ثم رب منزل