وإلا أتم النافلة أو فريضة غيرها وإلا انصرف في الثالثة عن شفع كالأولى إن عقدها ، والقطع بسلام أو مناف وإلا أعاد ، وإن أقيمت بمسجد على محصل الفضل . وهو به : خرج ولم يصلها ولا غيرها ، وإلا لزمته كمن لم يصلها وببيته يتمها ، وبطلت باقتداء بمن بان كافرا ، أو امرأة أو خنثى مشكلا ، أو مجنونا . أو فاسقا بجارحة ، أو مأموما أو محدثا إن تعمد أو علم مؤتمه ، وبعاجز عن ركن أو علم ، إلا كالقاعد بمثله فجائز ، أو بأمي إن وجد قارئ . أو قارئ بكقراءة ابن مسعود ، أو عبد في جمعة ، أو صبي في فرض ، وبغيره تصح وإن لم تجز ، وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة ، وبغير مميز بين ضاد . وظاء : خلاف ، وأعاد بوقت في : كحروري ، ووكره : أقطع ، وأشل وأعرابي لغيره - وإن أقرأ - وذو سلس وقروح ، لصحيح ، وإمامة من يكره ، وترتب : خصي ، ومأبون ، وأغلف ، وولد زنى ومجهول حال ، وعبد بفرض ، وصلاة بين الأساطين ، أو أمام الإمام بلا ضرورة . واقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها : كأبي قبيس . وصلاة رجل بين نساء ود العكس . وإمامة بمسجد بلا رداء . وتنفله بمحرابه . وإعادة جماعة بعد الراتب ، وإن أذن ، وله الجمع إن جمع غيره قبله ، إن لم يؤخر كثيرا واخرجوا ، إلا بالمساجد الثلاثة ، فيصلون بها أفذاذا ، إن دخلوها . وقتل : كبرغوث بمسجد ، وفيها يجوز طرحها خارجه ، واستشكل ،