ثم عيد ، ثم كسوف ثم استسقاء ووقته بعد عشاء صحيحة ، وشفق للفجر ، وضرورية للصبح ، وندب قطعها لفذ ، لا مؤتم ، وفي الإمام روايتان ، وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين : تركه ، لا لثلاث ولخمس صلى الشفع ولو قدم ، ولسبع زاد الفجر ، وهي رغيبة تفتقر لنية تخصها ، ولا تجزئ إن تبين تقدم إحرامها للفجر ولو بتحر ، وندب الاقتصار على الفاتحة . وإيقاعها بمسجد ، ونابت عن التحية ، وإن فعلها ببيته لم يركع ولا يقضى غير فرض ، إلا هي فللزوال ، وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد : تركها ، وخارجه : ركعها ، إن لم يخف فوات ركعة ، وهل الأفضل كثرة السجود أو طول القيام ؟ قولان . فصل في بيان حكم فعل الصلاة في جماعة الجماعة بفرض ، غير جمعة : سنة ولا تتفاضل ، وإنما يحصل فضلها بركعة ، وندب لمن لم يحصله : كمصل بصبي - إلا امرأة - أن يعيد مفوضا مأموما ، ولو مع واحد ، غير مغرب : كعشاء بعد وتر فإن أعاد ولم يعقد قطع ، وإلا شفع وإن أتم - ولو سلم - أتى برابعة إن قرب ، وأعاد مؤتم بمعيد أبدا أفذاذا ، وإن تبين عدم الأولى أو فسادها : أجزأت ، ولا يطال ركوع لداخل ، والإمام الراتب : كجماعة ، ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة وإن أقيمت وهو في صلاة قطع ، إن خشي فوات ركعة