وتعمدها بفريضة أو خطبة . لا نفل مطلقا ، وإن قرأها في فرض ، لا خطبة ، وجهر إمام السرية وإلا اتبع ، ومجاوزها بيسير : يسجد . وبكثير : يعيدها بالفرض ولم ينحن وبالنفل في ثانيته ، قفي فعلها قبل الفاتحة : قولان . وإن قصدها فركع سهوا ، اعتد به ، ولا سهو بخلاف تكريرها أو سجود قبلها سهوا ، قال : وأصل المذهب تكريرها ، إن كرر حزبا . إلا المعلم والمتعلم فأول مرة ، وندب لساجد الأعراف : قراءة قبل ركوعه ، ولا يكفي عنها ركوع ، وإن تركها وقصده ، صح وكره وسهوا اعتد به عند مالك ، لا ابن القاسم ، فيسجد إن اطمأن به . فصل : صلاة النافلة ندب نفل وتأكد بعد مغرب : كظهر ، وقبلها : كعصر بلا حد ، والضحى وسر به نهارا ، وجهر ليلا ، وتأكد بوتر ، وتحية مسجد ، وجاز ترك مار ، وتأدت بفرض ، وبدء بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وسلم وآله وإيقاع نفل به بمصلاه صلى الله عليه وسلم ، والفرض : بالصف الأول . وتحية مسجد مكة والطواف ، وتراويح ، وانفراد بها إن لم تعطل المساجد . والختم فيها ، وسورة تجزئ ، ثلاث وعشرون ، ثم جعلت ستا وثلاثين ، وخفف مسبوقها ثانيته ولحق ، وقراءة شفع : بسبح ، والكافرون ، ووترا : بإخلاص ومعوذتين ، إلا لمن له حزب ، فمنه فيهما ، وفعله لمنتبه اخر الليل ، ولم يعده مقدم ، ثم صلى ، وجاز ، وعقب شفع منفصل عنه بسلام ، إلا لاقتداء بواصل ، وكره وصله ، ووتر بواحدة وقراءة ثان من غير انتهاء الأول ، ونظر بمصحف في فرض ، أو أثناء نفل ، لا أوله ، وجمع كثير لنفل ، أو بمكان مشتهر ، وإلا فلا ، وكلام بعد صبح لقرب الطلوع ، لا بعد فجر ، وضجعة بين صبح ، وركعتي فجر ، والوتر سنة آكد ،