أو سجدة فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه تمادى وقضى ركعة ، وإلا سجدها ، ولا سجود عليه إن تيقن وإن قام إمام لخامسة فمتيقن لانتفاء موجبها : يجلس ، وإلا اتبعه ، فإن خالف عمدا ، بطلت فيهما ، لا سهوا فيأتي الجالس بركعة ، ويعيدها المتبع : وإن قال : قمت لموجب ، صحت لمن لزمه اتباعه ، وتبعه ولمقابله إن سبح : كمتبع تأول وجوبه على المختار لا لمن لزمه اتباعه في نفس الامر ، ولم يتبع . ولم تجز مسبوقا علم بخامسيتها ، وهل كذا إن لم يعلم أو تجز - إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب ؟ قولان ، وتارك سجدة من كأولاه : لا تجزئه الخامسة إن تعمدها . فصل في سجود التلاوة سجد بشرط الصلاة بلا إحرام وسلام : قارئ ومستمع فقط ، إن جلس ليتعلم ، ولو ترك القارئ . إن صلح ليؤم ، ولم يجلس ليسمع : في إحدى عشرة ، لا ثانية الحج والنجم والانشقاق والقلم . وهل سنة أو فضيلة ؟ خلاف ، وكبر لخفض ورفع ولو بغير صلاة ، وص : وأناب . وفصلت : تعبدون ، وكره سجود شكر ، أو زلزلة ، وجهر بها بمسجد ، وقراءة بتلحين : كجماعة وجلوس لها لا لتعليم . وأقيم القارئ في المسجد يوم خميس أو غيره ، وفي كره قراءة الجماعة على الواحد روايتان . واجتماع لدعاء يوم عرفة ، ومجاوزتها لمتطهر وقت جواز وإلا ، فهل يجاوز محلها أو الآية ؟ تأويلان ، واقتصار عليها ، وأول بالكلمة ، والآية . قال المازري : وهو الأشبه ،