وأخر البعدي ، ولا سهو على مؤتم حالة القدوة ، وبترك قبلي عن ثلاث سنن وطال ، لا أقل ، فلا سجود ، وإن ذكره في صلاة وبطلت ، فكذاكرها ، وإلا فكبعض . فمن فرض إن أطال القراءة أو ركع بطلت ، وأتم النفل وقطع غيره ، وندب الاشفاع إن عقد ركعة وإلا رجع بلا سلام ، ومن نقل في فرض تمادى : كفي نفل إن أطالها أو ركع ، وهل بتعمد ترك سنة ، أو لا ولا سجود ؟ خلاف ، وبترك ركن وطال ، كشرط وتداركه ، إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا : وهو رفع رأس ، إلا لترك ركوع ، فبالانحناء : كسر وتكبير عيد ، وسجدة تلاوة ، وذكر بعض ، وإقامة مغرب عليه وهو بها ، وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد - بإحرام ، ولم تبطل بتركه ، وجلس له على الأظهر وأعاد تارك السلام التشهد ، وسجد إن انحرف عن القبلة ورجع تارك الجلوس الأول إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه ، ولا سجود وإلا فلا . ولا تبطل إن ولو استقل وتبعه مأمومه وسجد بعده : كنفل لم يعقد ثالثته . وإلا كمل أربعا وفي الخامسة مطلقا ، وسجد قبله فيهما ، وتارك ركوع يرجع قائما . وندب أن يقرأ ، وسجدة يجلس لا سجدتين ، ولا يجبر ركوع أولاه بسجود ثانيته ، وبطل بأربع سجدات من أربع ركعات : الأول ورجعت الثانية أولى ببطلانها لفذ وإمام ، وإن شك في سجدة لم يدر محلها ، سجدها ، وفي الأخيرة يأتي بركعة وقيام ثالثته بثلاث ، ورابعته بركعتين ، وتشهد وإن سجد إمام سجدة لم يتبع ، وسبح به ، فإذا خيف عقده قاموا ، فإذا جلس قاموا : كقعوده بثالثة ، فإذا سلم أتوا بركعة ، وأمهم أحدهم ، وسجدوا قبله : وإن زوحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه اتبعه في غير الأولى ، ما لم يرفع من سجودها ،